فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الظهار قبل النكاح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم الكفارةَ من ظاهر من امرأة قبل أن ينكحها إذا نكحها بعد ذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الظهار من المرأة قبل نكاحها ليس بشيء، لا يترتب عليه حكم الظهار.

لا يقع
المالكية

الظهار من المرأة قبل نكاحها تلزم به كفارة الظهار إذا نكحها، من نكحها وهو مظاهر منها قبل نكاحها فعليه كفارة الظهار.

تلزم الكفارة
الشافعية

الظهار من المرأة قبل نكاحها ليس بشيء، لا يترتب عليه حكم الظهار.

لا يقع
الحنابلة

الظهار من المرأة قبل نكاحها تلزم به كفارة الظهار إذا نكحها، من نكحها وهو مظاهر منها قبل نكاحها فعليه كفارة الظهار.

تلزم الكفارة

نص المسألة

[ذكر الظهار قبل النكاح] اختلف أهل العلم في الظهار قبل النكاح. فقالت طائفة: إذا نكحها وهو مظاهر منها قبل أن ينكحها فعليه كفارة الظهار. كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، وعطاء، وروي ذلك عن عمر، وليس بثابت عنه (١). وممن قال هذا القول: مالك بن أنس (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق. وفيه قول ثان: وهو أن ذلك ليس بشيء. هكذا قال ابن عباس، وبه قال الثوري، والشافعي (٤)، والنعمان (٥)، وقد روي ذلك عن الحسن، وابن المسيب خلاف القول الأول. وبهذا نقول، وليس يثبت حديث عمر، وحديث ابن عباس ثابت. ٧٧٣٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦)، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا، ولا الطلاق قبل النكاح شيئا (٧). (١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٥٩) وعنه البيه

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقع

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٣ ص ٥

(فَلَوْ نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا فَظَاهَرَ مِنْهَا فَأَجَازَتْهُ بَطَلَ) أَيْ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ إذْنِهَا فَظَاهَرَ مِنْهَا قَبْلَ الْإِجَازَةِ ثُمَّ أَجَازَتْ النِّكَاحَ بَطَلَ الظِّهَارُ لِأَنَّهُ صَادِقٌ فِي التَّشْبِيهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ جَزَاءُ الزُّورِ

المالكية

تلزم الكفارة

موضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ٢٤١

(وَإِنْ عُرِضَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (عَلَيْهِ) أَيْ الْمُكَلَّفِ (نِكَاحُ امْرَأَةٍ) لِيَتَزَوَّجَهَا (فَقَالَ) الْمُكَلَّفُ (هِيَ) أَيْ الْمَرْأَةُ الْمَعْرُوضَةُ (أُمِّي فَ) قَوْلُهُ هَذَا (ظِهَارٌ) مُعَلَّقٌ عَلَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا بِقَرِينَةِ الْبِسَاطِ إنْ نَوَاهُ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَكَأَنَّهُ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْتهَا فَهِيَ كَأُمِّي فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ مُظَاهِرٌ مِنْهَا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ،

الشافعية

لا يقع

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ١٦

(وَلَوْ قَالَ:) إنْ ظَاهَرْت (مِنْ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ) فَأَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي (فَكَذَلِكَ) أَيْ إنْ خَاطَبَهَا بِالظِّهَارِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا لَمْ يَصِرْ مُظَاهِرًا مِنْ زَوْجَتِهِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ اللَّفْظَ، أَوْ بَعْدَ نِكَاحِهَا صَارَ مُظَاهِرًا

الحنابلة

تلزم الكفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.