فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجماع قبل الإطعام في الظهار

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للمظاهر العاجز عن العتق والصيام أن يجامع قبل أن يُطعم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

جماع المظاهر العاجز عن العتق والصيام قبل الإطعام يجوز، ويُطعم ما بقي ويُجزئه، لأن الآية في الإطعام ليس فيها «قبل أن يتماسا»

يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

جماع المظاهر العاجز عن العتق والصيام قبل الإطعام لا يجوز حتى يُطعم

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الكفارة بالإطعام من قبل المسيس واختلاف العلماء فيه] اختلف أهل العلم في المظاهر لا يجد الرقبة ولا يستطيع الصوم وأراد الإطعام. فقالت طائفة: لا يطأ حتى يطعم. كذلك قال عطاء، والزهري، وقتادة، والشافعي (٢). وقال أصحاب الرأي (٣): وإذا أطعم بعض الطعام ثم جامع أطعم ما بقي وأجزأه، لأنه ليس فيه ﴿قبل أن يتماسا﴾ (٤). (١) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٧٤٧) عن أبي عمار به، وأخرجه أبو داود (٢٢٢٠)، والترمذي، (١١٩٩) والنسائي (٥٦٥١)، وابن ماجه (٢٠٢٦)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ ٢٣٦ رقم ١١٦٠٠) من طرق عن معمر بنحوه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.(٢) "الأم" (٥/ ٤٠٠ - متى توجب على المظاهر الكفارة).(٣) "المبسوط" (٦/ ٢٦٤ - باب الظهار).(٤) المجادلة: ٣. وقال أبو ثور: ولا بأس أن يجامع وهو معسر قبل

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.