فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقبيل المظاهر زوجته ومباشرتها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للمظاهر أن يقبّل زوجته ويباشرها قبل أن يكفّر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تقبيل المظاهر زوجته ومباشرتها قبل الكفارة لا يجوز، فلا يقبّل ولا يباشر

لا يجوز
المالكية

تقبيل المظاهر زوجته ومباشرتها قبل الكفارة لا يجوز، فلا يقبّل ولا يباشر ولا يلمس ولا ينظر، لا يجوز ذلك حتى يكفّر، ومنه النظر إلى شعرها

لا يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

تقبيل المظاهر زوجته ومباشرتها قبل الكفارة يُرجى أن لا بأس به، ذكره أحمد في القبلة والمباشرة بلفظ الرجاء

لا بأس به

نص المسألة

[ذكر مباشرة المظاهر زوجته التي ظاهر منها] اختلف أهل العلم في قبلة المظاهر زوجته ومباشرتها. فقالت طائفة: لا بأس أن يقبل ويباشر ويصيبها دون الفرج. هذا قول الحسن البصري. (١) أخرجه الدارقطني (٣/ ٣١٧) من طريق عبد الله بن بكر. لكنه قال: عن قتادة.ومطر عن رجاء .. وأخرجه عبد الرزاق (١١٥٣١) عن قبيصة قوله وزاد وكان قتادة يفتي به.(٢) "المصنف" (١١٥٢٨)، وعند عبد الرزاق سلمان بن صخر بدلًا من سلمة بن صخر.(٣) تصحفت في "الأصل" إلى: قال كفارة. وقال عطاء، وعمرو بن دينار، والزهري، وقتادة في قوله: ﴿من قبل أن يتماسا﴾ (١) أنه الرقاع نفسه (٢). وكان سفيان الثوري يقول في المظاهر: لا بأس أن يقبل ويباشر ويأتيها في غير الفرج ما لم يكفر إنما نهي عن الجماع. وقال أحمد (٣)، وإسحاق في القبلة والمباشرة: نرجو أن لا يكون به بأس،

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا بأس به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.