فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ظهار العبد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل ظهار العبد مثل ظهار الحر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ظهار العبد] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر (١). واختلفوا فيما يجب عليه إذا ظاهر من الكفارة. فقالت طائفة: يكفر بالصوم (٢). هذا قول مكحول، قال: يصوم شهرين ولا يعتق إلا بإذن مولاه. وقال الزهري: صيام العبد في الظهار شهران. وكذلك قال مالك (٣)، والأوزاعي، والشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥)، ولا يجزئه في قول الشافعي - آخر قوليه - إلا الصيام. وهو قول أصحاب الرأي. وقال أبو ثور: يعتق إن أعطاه سيده فإن لم يفعل صام، فإن لم يقدر وأعطاه السيد أطعم، وحكي ذلك عن الشافعي. (١) الإجماع (٤٢٧).(٢) انظر: "سنن سعيد" (٢/ ٤٥)، و "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٢٨٢ - ٢٨٣).(٣) "المدونة" (٢/ ٣٢٠ - في كفارة العبد في الظهار).(٤) انظر: "الأم" (٥/ ٣٨٩ - من يلزمه الإيلاء من الأزواج).(٥) "المبسوط" (٦

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.