الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل ظهار العبد مثل ظهار الحر؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر ظهار العبد] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر (١). واختلفوا فيما يجب عليه إذا ظاهر من الكفارة. فقالت طائفة: يكفر بالصوم (٢). هذا قول مكحول، قال: يصوم شهرين ولا يعتق إلا بإذن مولاه. وقال الزهري: صيام العبد في الظهار شهران. وكذلك قال مالك (٣)، والأوزاعي، والشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥)، ولا يجزئه في قول الشافعي - آخر قوليه - إلا الصيام. وهو قول أصحاب الرأي. وقال أبو ثور: يعتق إن أعطاه سيده فإن لم يفعل صام، فإن لم يقدر وأعطاه السيد أطعم، وحكي ذلك عن الشافعي. (١) الإجماع (٤٢٧).(٢) انظر: "سنن سعيد" (٢/ ٤٥)، و "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٢٨٢ - ٢٨٣).(٣) "المدونة" (٢/ ٣٢٠ - في كفارة العبد في الظهار).(٤) انظر: "الأم" (٥/ ٣٨٩ - من يلزمه الإيلاء من الأزواج).(٥) "المبسوط" (٦
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.