الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يتوارث الزوجان إذا مات أحدهما بعد الظهار قبل أن يكفّر الزوج، وهل تلزمه الكفارة؟
لم تذكره المصادر
الزوج المظاهِر إذا مات أحد الزوجين قبل الكفارة يتوارثان ولا يكفّر (حكاه أبو عبيد عن مالك)
يتوارثان بلا كفارةالزوج المظاهِر إذا مات أحد الزوجين قبل الكفارة تلزمه الكفارة إذا أمسكها بعد الظهار، بشرط ألا يحرمها على نفسه ساعة ظاهر
تلزم الكفارةلم تذكره المصادر
[ذكر وفاة المرأة التي تظاهر منها زوجها قبل الكفارة] اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من زوجته ثم يموت أو تموت ولم يكفر. فقالت طائفة: يتوارثان ولا [يكفر] (١) كذلك قال عطاء، والحسن، والنخعي، وبه قال الأوزاعي إذا لم يكن وطئها بعد الظهار، وحكى أبو عبيد هذا القول عن مالك، وسفيان الثوري. وفيه قول ثان: وهو أن يكفر ويرث. هكذا قال الشعبي، والزهري، وقتادة، وروي ذلك عن الحسن. والكفارة لازمة للزوج على مذهب الشافعي إذا أمسكها بعد الظهار ولم يحرمها على نفسه ساعة ظاهر. وقد حكي عن عثمان البتي أنه قال: إن ماتت قبل أن يكفر لم يصل إلى ميراثها حتى يكفر، وكان أبو عبيد يقول: يرث على كل حال وإن كان اعتزم بقلبه على أن يقربها ثم ماتت فالكفارة لازمة له.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ٢٤١
قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ حَاصِلُهُ فَهْمُهُ الْمَذْهَبَ عَلَى قَصْرِ مَعْنَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِالْوَطْءِ عَلَى تَحَتُّمِ لُزُومِهَا وَلَوْ مَاتَتْ الْمُظَاهَرُ مِنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا وَقَصْرُ مَعْنَى وُجُوبِهَا بِالْعَوْدَةِ بِغَيْرِ الْوَطْءِ عَلَى عَدَمِ لُزُومِهَا وَسُقُوطِهَا بِطَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ، وَالْأَوَّلُ حَقٌّ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.