فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفارة العبد في الظهار

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

بماذا يكفّر العبد إذا ظاهر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

كفارة العبد المظاهر الصيام فقط، ذُكر أنه قول أصحاب الرأي ولا يجزئه غير الصيام

الصيام
المالكية

كفارة العبد المظاهر الصيام شهران

الصيام
الشافعية

كفارة العبد المظاهر الصيام فقط في آخر قوليه، وحُكي عنه أنه يعتق أو يطعم إن أعطاه سيده

الصيام
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ظهار العبد] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر (١). واختلفوا فيما يجب عليه إذا ظاهر من الكفارة. فقالت طائفة: يكفر بالصوم (٢). هذا قول مكحول، قال: يصوم شهرين ولا يعتق إلا بإذن مولاه. وقال الزهري: صيام العبد في الظهار شهران. وكذلك قال مالك (٣)، والأوزاعي، والشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥)، ولا يجزئه في قول الشافعي - آخر قوليه - إلا الصيام. وهو قول أصحاب الرأي. وقال أبو ثور: يعتق إن أعطاه سيده فإن لم يفعل صام، فإن لم يقدر وأعطاه السيد أطعم، وحكي ذلك عن الشافعي. (١) الإجماع (٤٢٧).(٢) انظر: "سنن سعيد" (٢/ ٤٥)، و "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٢٨٢ - ٢٨٣).(٣) "المدونة" (٢/ ٣٢٠ - في كفارة العبد في الظهار).(٤) انظر: "الأم" (٥/ ٣٨٩ - من يلزمه الإيلاء من الأزواج).(٥) "المبسوط" (٦

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الصيام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الصيام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الصيام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.