عتق الطفل الصغير في كفارة الظهارجائز، ذكر أصحاب الرأي جوازه؛ لدخوله في جملة الرقاب.
يجزئ
المالكية
عتق الطفل الصغير في كفارة الظهاريجوز إذا كان من قصر النفقة، وعتق من صلى وصام أحب إليه.
يجزئ بشرط
الشافعية
عتق الطفل الصغير في كفارة الظهارجائز
يجزئ
الحنابلة
عتق الطفل الصغير في كفارة الظهارالأحب عتق من يصلي، لأن الإيمان قول وعمل.
الأحب المصلي
نص المسألة
[باب عتق] (٥) الصغير الطفل اختلف أهل العلم في عتق الطفل الصغير في كفارة الظهار. (١) أخرجه مالك في: "الموطأ" بلاغًا (٢/ ٥٩٦ - باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة) عن فضالة بن عبيد.(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٥٩٦) بلاغا عن سعيد المقبري به، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٧٧ - في ولد الزنا يجزئ في الرقبة أم لا) بإسناده عن سعيد بنحوه.(٣) "المهذب" (٢/ ١١٥).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٧٧).(٥) بياض "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف". فقالت طائفة: جائز. كذلك قال الحسن، والنخعي، وعطاء، والزهري، وبه قال سفيان الثوري، والليث بن سعد، والشافعي (١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢). وكان مالك (٣) يقول: يجوز إذا كان ذلك من قصر النفقة، وعتق من صلى وصام أحب إلي. وقال [أحمد] (٤): حتى يصلي أحب إلي، لأن الإيمان قول وعم