فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العيوب المانعة في الرقبة الواجبة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُجزئ في الرقاب الواجبة رقبة الأعمى أو المقعد أو مقطوع اليدين أو الرجلين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

عتق الأعمى أو المقعد أو مقطوع اليدين أو الرجلين في الرقاب الواجبة لا يُجزئ

لا يجزئ
المالكية

عتق الأعمى أو المقعد أو مقطوع اليدين أو الرجلين في الرقاب الواجبة لا يُجزئ

لا يجزئ
الشافعية

عتق الأعمى أو المقعد أو مقطوع اليدين أو الرجلين في الرقاب الواجبة لا يُجزئ

لا يجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العيوب التي تجزئ في الرقاب الواجبة ولا تجزئ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ. فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعدا، أو مقطوع اليدين أو أشلهما، أو الرجلين (٤). هذا قول مالك (٥)، والشافعي (٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧). وقال الأوزاعي، وأبو عبيد: لا يجزئ الأعمى والمقعد. (١) "المدونة" (٢/ ٣٢٩ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٢) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).(٣) "المبسوط" (٧/ ١٢ - باب العتق في الظهار).(٤) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٥٠٥) و "الإجماع" لابن المنذر (٤٢٩، ٤٣٠).(٥) "المدونة" (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٦) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).(٧) "المبسوط" (٧/ ٦ - باب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.