فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مكان اللعان

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل السنة أن يكون اللعان في المسجد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الإعلام بأن سنة اللعان أن تكون في المسجد] ٧٧٥١ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق (٣)، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها، عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة، أن رجلا من الأنصار جاء النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أفتقتلوه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال له رسول الله ﷺ: "قد قضى الله فيك وفي امرأتك، فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد"، فلما فرغنا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي ﷺ حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي ﷺ. فقال النبي ﷺ: "ذلك التفريق بين كل متلاعنين" (٤). (١) عند مسلم: أدبرا.(٢) أخرجه مسلم (١٤٩٥/ ١٠) من طريق زهير بن حرب به.(٣) المصنف (١٢٤٤٦). وزاد في

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.