الحنفية
تجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب المتعة للمختلعة والملاعنة؟
المتعة للمختلعة والملاعنة تجب للمرأة إذا كانت الفرقة من قبل الزوج بلعان أو غيره
تجبالمتعة للمختلعة والملاعنة لا تجب للمختلعة ولا للملاعنة
لا تجبلم تذكره المصادر
المتعة للمختلعة والملاعنة تجب للمختلعة
تجب[ذكر متعة المختلعة والملاعنة] اختلف أهل العلم في متعة المختلعة والملاعنة (٤). فكان عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، والزهري يرون للمختلعة المتعة. وروي ذلك عن الضحاك، وبه قال أحمد بن حنبل (٥)، وإسحاق وقال أصحاب الرأي (٦) في الفرقة تكون من قبل الزوج بلعان أو غيره: للمرأة المتعة. وفيه قول ثان: وهو أن المختلعة، والملاعنة، والمارقة ليس لواحدة منهن متاع. هذا قول مالك (٧). وكان عمرو بن الحارث يقول: سمعت بكيرا يقول: أدركت الناس ولا يرون للمختلعة متعة. (١) حممها إياها: أي متعها بها بعد الطلاق، وكانت العرب تسمي المتعة التحميم. انظر النهاية: مادة: حمم (١/ ٤٤٥). وأخرج سعيد في "سننه" (١٧٧٠) عن إبراهيم قال: العرب تسمي المتعة: التحميم.(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٢٥٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ١١٣ - ما قالوا في الم
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٣٦٤
قُلْتُ: وَلِمَ قُلْتُمْ فِي الْمُلَاعَنَةِ: إنَّهُ لَا مُتْعَةَ لَهَا وَهِيَ لَيْسَتْ كَالْمُخْتَلِعَةِ لِأَنَّهَا لَا تُعْطِي الزَّوْجَ شَيْئًا؟
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.