فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولد من أمكن وصوله

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يلحق بالزوج ولد زوجته إذا علم أنه لم يصل إليها، أو كان طفلًا لا يطأ مثله، أو مقطوع الذكر والأنثيين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إثبات الولد للفراش ونفيه عن العاهر] ثبت أن رسول الله ﷺ حكم بالولد للفراش، وأجمع عوام أهل العلم على القول به (٢). ٧٧٥٧ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي ﷺ قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" (٣). ٧٧٥٨ - حدثنا حامد بن محمد، حدثنا إسحاق الرازي، حدثنا مالك بن أنس (٤)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (٥). قال أبو بكر: فإذا نكح الرجل المرأة نكاحا صحيحا ثم جاءت بعد عقدة النكاح بولد لدون (٦) ستة أشهر فأكثر، فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ، فإذا علم أنه لم يصل إليها، (١) أخرجه أبو داود (٢٢٥٧)، والنسائي (٥٦٧٥)، وابن ماجه (٢٧٤٣) من طريق يزيد بن الهاد به.(٢

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.