الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح اللعان لنفي الحمل قبل الوضع؟
لم تذكره المصادر
اللعان بين الزوجين لنفي حمل المرأة يصح ويلاعن بالحمل، نُسب هذا إلى مالك، وذُكر في الاحتجاج حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ لاعن بالحمل.
يصحاللعان بين الزوجين لنفي حمل المرأة يصح إذا قذفها، ونفي الحمل أن يذكر الحمل في اللعان وينفيه.
يصح بشرط القذفلم تذكره المصادر
[ذكر اللعان بنفي الرجل حمل امرأته] اختلف أهل العلم في الرجل ينتفي من حمل امرأته. فرأت طائفة أن يلاعن بالحمل. روي ذلك عن الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال ابن أبي ليلى، ومالك بن أنس (١)، وأبو ثور، وكان الشافعي (٢) يرى ذلك إذا قذفها. ونفي الحمل أن يذكر الحمل في اللعان، وينفي عنه، وممن حكي عنه أنه رأى أن يلاعن بينهما على إنكار الحمل: الأوزاعي، وابن أبي ذئب، وعبيد الله بن الحسن، ومن حجة من قال هذا القول حديث عبد الله بن مسعود: ٧٧٦٤ - حدثنا أحمد بن داود، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أن النبي ﷺ لاعن بالحمل (٣). (١) "المدونة" (٢/ ٣٥٣ - كتاب اللعان).(٢) "الأم" (٥/ ٤١٩ - الوقت في نفي الولد).(٣) أخرجه البزار في "مسنده" (١٥٢٧)، والطحاوي
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٨ ص ٢٢٦
وَكَذَا إنْ كَانَ هُنَاكَ حَمْلٌ وَلَا حَدَّ لَهَا بِلِعَانِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَضَافَ الزِّنَا إلَى نِكَاحِهِ وَتَتَأَبَّدُ الْحُرْمَةُ بِهَذَا اللِّعَانِ فَإِنْ كَانَ قَالَ زَنَيْت فِي نِكَاحِي وَجَبَ الْحَدُّ عَلَيْهَا بِلِعَانِهِ وَتُسْقِطُهُ بِاللِّعَانِ فَإِنْ بَانَ فِي صُورَةِ اللِّعَانِ لِنَفْيِ الْحَمْلِ أَنْ لَا حَمْلَ فَسَدَ لِعَانُهُ وَحُدَّ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.