Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يلحق بالزوج ولد زوجته إذا علم أنه لم يصل إليها، أو كان طفلًا لا يطأ مثله، أو مقطوع الذكر والأنثيين؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر إثبات الولد للفراش ونفيه عن العاهر] ثبت أن رسول الله ﷺ حكم بالولد للفراش، وأجمع عوام أهل العلم على القول به (٢). ٧٧٥٧ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي ﷺ قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" (٣). ٧٧٥٨ - حدثنا حامد بن محمد، حدثنا إسحاق الرازي، حدثنا مالك بن أنس (٤)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (٥). قال أبو بكر: فإذا نكح الرجل المرأة نكاحا صحيحا ثم جاءت بعد عقدة النكاح بولد لدون (٦) ستة أشهر فأكثر، فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ، فإذا علم أنه لم يصل إليها، (١) أخرجه أبو داود (٢٢٥٧)، والنسائي (٥٦٧٥)، وابن ماجه (٢٧٤٣) من طريق يزيد بن الهاد به.(٢
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.