فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اللعان بعد الطلاق الرجعي والبائن

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلاعن الزوج زوجته التي طلقها ثم قذفها في العدة إذا كان يملك الرجعة أو لا يملكها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قذف المطلقة في العدة يلاعنها إن ملك الرجعة، وإلا يُحدّ، قال بالقول الأول أصحاب الرأي

لعان مع الرجعة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قذف المطلقة في العدة يلاعنها إن ملك الرجعة، وإلا يُحدّ، قال بالقول الأول الذي روي عن ابن عمر، وعُزي إليه الشافعي

لعان مع الرجعة
الحنابلة

قذف المطلقة في العدة يلاعنها إن ملك الرجعة، وإلا يُحدّ، قال بالقول الأول الذي روي عن ابن عمر، وعُزي إليه أحمد

لعان مع الرجعة

نص المسألة

[ذكر اللعان بعد طلاق يملك فيه الزوج الرجعة أو لا يملك] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته ثم يقذفها وهو يملك الرجعة أو لا يملكها. فقالت طائفة: إن كان يملك الرجعة لاعنها. فإن لم يكن له عليها رجعة فلا لعان بينهما، ويحد. روي هذا القول عن ابن عمر. ٧٧٦٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا هشيم أخبرنا هشام بن حسان، عن حبان الأزدي، عن جابر بن زيد، عن ابن عمر في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد الحد، وألحق به الولد، وإن كان طلقها واحدة لاعنها. وقال جابر بن زيد: قول ابن عمر أحب ألي (٢). وبه قال جابر بن زيد، والنخعي، والزهري، وقتادة، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٧٩).(٢) أخرجه س

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لعان مع الرجعة

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ١٣٤

وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يُخَرَّجُ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ الْكَلَامِ فِيهِ: أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ أَوْ خُلْعٍ فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، سَوَاءٌ كَانَ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً لِقِيَامِ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ، وَلِهَذَا يَصِحُّ ظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ وَيَثْبُتُ اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ لَا تَصِحُّ إلَّا فِي الْمِلْكِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لعان مع الرجعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لعان مع الرجعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.