فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قذف المطلقة بائنًا بلا ولد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلاعن الرجل مطلقته البائن إذا قذفها بالزنا دون نفي ولد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قذف المطلقة ثلاثًا بلا نفي ولد يُحد ولا يلاعنها، إذا زعم أنه رآها تزني قبل فراقها وهي حامل تقر بحملها.

حد بلا لعان
الشافعية

قذف المطلقة ثلاثًا بلا نفي ولد يُحد إذا طلبت حدها ولا لعان، إذا قذفها وهو لا يملك الرجعة.

حد بلا لعان
الحنابلة

قذف المطلقة ثلاثًا بلا نفي ولد لا يلاعنها، إذا قذفها بلا ولد.

لا لعان

نص المسألة

[ذكر اللعان في الانتفاء من الحمل بعد الطلاق البائن] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته ثلاثا، ثم يبين بها حمل، فينتفي منه. فقالت طائفة: يجلد ويلتزق به الولد. كذلك قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي. وفيه قول ثان: وهو أن يلاعنها ما كانت في العدة. هكذا قال الحسن البصري. وكان الشافعي يقول (٢): إذا قذفها وهو لا يملك الرجعة فطلبت حدها حد، ولا لعان إلا أن ينفي به ولدا ولدته أو حملا يلزمه. وكان مالك بن أنس (٣) يقول: إذا فارقها فراقا بائنا لا رجعة له عليها، ثم أنكر حملها، لاعنها إذا كانت حاملا يشبه حملها أن يكون منه أو هي ادعته وقال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن طلقها ثلاثا وهي حامل تقر بحملها، ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها حد ولم يلاعنها. وهذا الذي سمعت. (١) "الأم" (٥/ ٤١٩ - ما يك

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

حد بلا لعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حد بلا لعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا لعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.