الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يلاعن الزوج زوجته إذا قذفها ثم طلقها ثلاثًا؟
لم تذكره المصادر
من قذف زوجته ثم طلقها ثلاثًا يلاعنها، لأن القذف كان وهي زوجة
يلاعنهامن قذف زوجته ثم طلقها ثلاثًا يلاعنها، لأن القذف كان وهي زوجة
يلاعنهامن قذف زوجته ثم طلقها ثلاثًا يلاعنها، لأن القذف كان وهي زوجة
يلاعنها[ذكر اللعان بعد طلاق يملك فيه الزوج الرجعة أو لا يملك] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته ثم يقذفها وهو يملك الرجعة أو لا يملكها. فقالت طائفة: إن كان يملك الرجعة لاعنها. فإن لم يكن له عليها رجعة فلا لعان بينهما، ويحد. روي هذا القول عن ابن عمر. ٧٧٦٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا هشيم أخبرنا هشام بن حسان، عن حبان الأزدي، عن جابر بن زيد، عن ابن عمر في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد الحد، وألحق به الولد، وإن كان طلقها واحدة لاعنها. وقال جابر بن زيد: قول ابن عمر أحب ألي (٢). وبه قال جابر بن زيد، والنخعي، والزهري، وقتادة، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٧٩).(٢) أخرجه س
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ١٨٢
(وَيُلَاعِنُ) زَوْجٌ (مَنْ قَذَفَهَا) زَوْجَةً (ثُمَّ أَبَانَهَا) بَعْدَ الْقَذْفِ لِإِضَافَتِهِ إلَى حَالِ الزَّوْجِيَّةِ (أَوْ قَالَ) لَهَا (أَنْتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ ثَلَاثًا) لِسَبْقِ الْقَذْفِ الْإِبَانَةَ لِأَنَّهَا لَا تَبِينُ قَبْلَ قَوْلِهِ ثَلَاثًا.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.