فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قذفها قبل الزواج بصيغة الإخبار

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يلاعن من قال لامرأته: قذفتك بزنا قبل أن أتزوجك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قال لامرأته: قذفتك بزنا قبل أن أتزوجك عليه الحد ولا لعان، وعدّه ابن المنذر مخالفًا لقولهم في: زنيت قبل أن أتزوجك

حد بلا لعان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر لعان الرجل امرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك. فقالت طائفة: يجلد ولا يلاعن. روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، والشعبي، وبه قال مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي. (١) "المدونة" (٢/ ٣٦٣ - في لعان امرأة بكر لم يدخل بها).(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٣٩٧).(٣) "المدونة" (٤/ ٤٩٠ - فيمن قال لامرأته: زنيت).(٤) "الأم" (٥/ ٤٢٠ - ما يكون قذفًا وما لا يكون). وفيه قول ثان: وهو أنه يلاعن. روي ذلك عن الحسن، وزرارة بن أوفى، وكذلك قال أصحاب الرأي (١)، وحكي ذلك عن الثوري، وكان أبو عبيد يقول: إن أقام على ما كان قذفها به فهو قاذف لها الآن فعليه اللعان كما قال الحسن وزرارة بن أوفى، وإن قال: ليست الآن كذلك فعليه الحد، لقول الشعبي و

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حد بلا لعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.