فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قذف الزوجة بزنا قبل الزواج

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلاعن الرجل امرأته إذا قذفها بزنا زعم أنه كان قبل أن يتزوجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قال لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك يلاعن، وهو قول أصحاب الرأي

لعان
المالكية

من قال لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك يُحدّ ولا يلاعن

حد بلا لعان
الشافعية

من قال لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك يُحدّ ولا يلاعن

حد بلا لعان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر لعان الرجل امرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك. فقالت طائفة: يجلد ولا يلاعن. روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، والشعبي، وبه قال مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي. (١) "المدونة" (٢/ ٣٦٣ - في لعان امرأة بكر لم يدخل بها).(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٣٩٧).(٣) "المدونة" (٤/ ٤٩٠ - فيمن قال لامرأته: زنيت).(٤) "الأم" (٥/ ٤٢٠ - ما يكون قذفًا وما لا يكون). وفيه قول ثان: وهو أنه يلاعن. روي ذلك عن الحسن، وزرارة بن أوفى، وكذلك قال أصحاب الرأي (١)، وحكي ذلك عن الثوري، وكان أبو عبيد يقول: إن أقام على ما كان قذفها به فهو قاذف لها الآن فعليه اللعان كما قال الحسن وزرارة بن أوفى، وإن قال: ليست الآن كذلك فعليه الحد، لقول الشعبي و

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حد بلا لعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حد بلا لعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.