فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قذف الأجنبية ثم تزوجها وقذفها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا قذف رجل امرأة أجنبية ثم تزوجها وقذفها ثانيةً فطالبت بالقذفين، فماذا يلزمه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم من قذف أجنبية ثم تزوجها وقذفها فطالبت بالقذفين يُجلد الحد ويسقط عنه اللعان، فإن طالبت بالآخر وتركت الأول لاعنها، وإن طالبت بالأول بعد اللعان حُدّ.

حد بلا لعان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

حكم من قذف أجنبية ثم تزوجها وقذفها فطالبت بالقذفين يُحد للأول ويُعرض اللعان للآخر، فإن أبى اللعان حُدّ أيضًا؛ لأن حكمه قاذفًا زوجةً: حد أو لعان.

حد ثم لعان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يقذف الأجنبية ثم يتزوجها ويقذفها] اختلف أهل العلم في الرجل يقذف المرأة ثم ينكحها فيقذفها وتطالب بالقذفين. فقالت [طائفة] (١): يحد بالقذف الأول ويعرض عليه اللعان بالقذف الآخر، فإن أبى حده أيضا، لأن حكمه قاذفا غير زوجة: الحد، وحكمه قاذفا زوجة: حد أو لعان. هكذا قال الشافعي (٢)، وأبو ثور. وقالت طائفة: يجلد الحد، ويدرأ عنه اللعان، هذا قول أصحاب الرأي (٣)، ثم قالوا: فإن أخذته بالحد الآخر وتركت الأول لاعنها، فإن أخذته بالأول بعد اللعان ضرب الحد، فإن ذكرت الأول ولم تذكر الآخر ضرب الحد، فإن أخذته بالآخر بعد الأول فلا لعان بينهما ولا حد. قال أبو بكر: وهذا خطأ، لأن الذي لها لا يخلو أن يكون الأول أو الآخر أو هما، فإن كان الأول فغير جائز أن تطالب بالثاني إن تركت الأول، وإن كان الثاني فغير جائز

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حد بلا لعان

موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٢٨٥

وَلَوْ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا ثَانِيًا وَجَبَ الْحَدُّ بِالْأَوَّلِ وَاللِّعَانُ بِالثَّانِي وَيُحَدُّ لِلْأَوَّلِ لِيَسْقُطَ اللِّعَانُ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

حد ثم لعان

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٧٠

فَإِنْ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا الْأَوَّلِ حُدَّ حَدًّا وَاحِدًا، وَلَا لِعَانَ؛ لِأَنَّهُ قَذَفَهَا بِالْأَوَّلِ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.