الحنفية
باطللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح عفو الزوجة عن قذف زوجها لها بالزنا فيسقط حقها؟
عفو الزوجة عن قذف زوجها لها العفو باطل ولها العودة إليه، لها أن تعود في القذف حتى تلاعن.
باطللم تذكره المصادر
عفو الزوجة عن قذف زوجها لها العفو جائز ويسقط حقها، فإذا عفت فلا حق لها.
جائزلم تذكره المصادر
[ذكر الرجل يقذف الأجنبية ثم يتزوجها ويقذفها] اختلف أهل العلم في الرجل يقذف المرأة ثم ينكحها فيقذفها وتطالب بالقذفين. فقالت [طائفة] (١): يحد بالقذف الأول ويعرض عليه اللعان بالقذف الآخر، فإن أبى حده أيضا، لأن حكمه قاذفا غير زوجة: الحد، وحكمه قاذفا زوجة: حد أو لعان. هكذا قال الشافعي (٢)، وأبو ثور. وقالت طائفة: يجلد الحد، ويدرأ عنه اللعان، هذا قول أصحاب الرأي (٣)، ثم قالوا: فإن أخذته بالحد الآخر وتركت الأول لاعنها، فإن أخذته بالأول بعد اللعان ضرب الحد، فإن ذكرت الأول ولم تذكر الآخر ضرب الحد، فإن أخذته بالآخر بعد الأول فلا لعان بينهما ولا حد. قال أبو بكر: وهذا خطأ، لأن الذي لها لا يخلو أن يكون الأول أو الآخر أو هما، فإن كان الأول فغير جائز أن تطالب بالثاني إن تركت الأول، وإن كان الثاني فغير جائز
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.