Hanafi
حد بلا لعانIts place in«فتح القدير» vol. 4 p. 285
وَلَوْ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا ثَانِيًا وَجَبَ الْحَدُّ بِالْأَوَّلِ وَاللِّعَانُ بِالثَّانِي وَيُحَدُّ لِلْأَوَّلِ لِيَسْقُطَ اللِّعَانُ،
إذا قذف رجل امرأة أجنبية ثم تزوجها وقذفها ثانيةً فطالبت بالقذفين، فماذا يلزمه؟
حكم من قذف أجنبية ثم تزوجها وقذفها فطالبت بالقذفين يُجلد الحد ويسقط عنه اللعان، فإن طالبت بالآخر وتركت الأول لاعنها، وإن طالبت بالأول بعد اللعان حُدّ.
حد بلا لعانNot stated in the sources
حكم من قذف أجنبية ثم تزوجها وقذفها فطالبت بالقذفين يُحد للأول ويُعرض اللعان للآخر، فإن أبى اللعان حُدّ أيضًا؛ لأن حكمه قاذفًا زوجةً: حد أو لعان.
حد ثم لعانNot stated in the sources
[ذكر الرجل يقذف الأجنبية ثم يتزوجها ويقذفها] اختلف أهل العلم في الرجل يقذف المرأة ثم ينكحها فيقذفها وتطالب بالقذفين. فقالت [طائفة] (١): يحد بالقذف الأول ويعرض عليه اللعان بالقذف الآخر، فإن أبى حده أيضا، لأن حكمه قاذفا غير زوجة: الحد، وحكمه قاذفا زوجة: حد أو لعان. هكذا قال الشافعي (٢)، وأبو ثور. وقالت طائفة: يجلد الحد، ويدرأ عنه اللعان، هذا قول أصحاب الرأي (٣)، ثم قالوا: فإن أخذته بالحد الآخر وتركت الأول لاعنها، فإن أخذته بالأول بعد اللعان ضرب الحد، فإن ذكرت الأول ولم تذكر الآخر ضرب الحد، فإن أخذته بالآخر بعد الأول فلا لعان بينهما ولا حد. قال أبو بكر: وهذا خطأ، لأن الذي لها لا يخلو أن يكون الأول أو الآخر أو هما، فإن كان الأول فغير جائز أن تطالب بالثاني إن تركت الأول، وإن كان الثاني فغير جائز
Its place in«فتح القدير» vol. 4 p. 285
وَلَوْ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا ثَانِيًا وَجَبَ الْحَدُّ بِالْأَوَّلِ وَاللِّعَانُ بِالثَّانِي وَيُحَدُّ لِلْأَوَّلِ لِيَسْقُطَ اللِّعَانُ،
The sources give no view for it here.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 70
فَإِنْ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا الْأَوَّلِ حُدَّ حَدًّا وَاحِدًا، وَلَا لِعَانَ؛ لِأَنَّهُ قَذَفَهَا بِالْأَوَّلِ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ،
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.