هل يُحَدّ من قذف المرأة الملاعنة أو ولدها الذي لاعنت عليه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
قاذف الملاعنة وولدها الذي لاعنت عليهيُحَدّ إن كان اللعان بقذف لا بنفي ولد، ولا يُحَدّ إن كان بنفي ولد، حجتهم: معها ولد لا أب له، فإن مات الولد وجب الحد على من رماها بعده.
تفصيل
المالكية
قاذف الملاعنة وولدها الذي لاعنت عليهيُحَدّ
يحد
الشافعية
قاذف الملاعنة وولدها الذي لاعنت عليهيُحَدّ
يحد
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر قذف الملاعنة وولدها] اختلف أهل العلم في قاذف الملاعنة وولدها الذي لاعنت عليه. فقالت طائفة: يحد قاذف ولد الملاعنة. كذلك قال عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، والنخعي، والشعبي، والزهري، وقتادة. ٧٧٦٩ - حدثنا [علي عن أبي عبيد] (٣) قال: حدثنا ابن مهدي، عن همام، عن قتادة عن [عزرة] (٤)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ولد الملاعنة الذي لا أب له، إن قذفه قاذف جلد قاذفه (٥). (١) "الأم" (٥/ ٤٢٤ - الشهادة في اللعان).(٢) "المبسوط" (٧/ ٦٣ - باب الشهادة في اللعان).(٣) "بالأصل": علي بن عبيد". وهو تصحيف، وهذا إسناد مشهور تكرر مرارًا فأثبتناه على الجادة، وانظر ما بعده.(٤) "بالأصل": عروة. وهو تصحيف، والتصويب من "سنن الدارمي"، وعزرة هو ابن عبد الرحمن، يروي عن سعيد، وعنه قتادة كذا في ترجمتهما من "التهذيب"،