فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القول الموجب للعان بين الزوجين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب اللعان بمجرد قذف الزوج امرأته، أم لا يكون إلا برؤية أو بإنكار الحمل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

اللعان بين الزوجين بقذف الزوج امرأته لا يكون إلا برؤية أو إنكار حمل، لا يكون اللعان إلا بإحدى وجهين: الرؤية أو إنكار الحمل.

بشرط الرؤية أو إنكار الحمل
الشافعية

اللعان بين الزوجين بقذف الزوج امرأته يجب بمجرد القذف ولو لم يدّعِ رؤية، قال لها: يا زانية، رآه أو لم يره، أعمى كان أو غير أعمى.

يلاعنها مطلقًا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرمي الذي يوجب الحد واللعان] اختلف أهل العلم في القول الذي يوجب اللعان بين الزوجين. فقالت طائفة: إذا قال لها: يا زانية، لاعنها، رأى ذلك عليها أو لم يره، أعمى كان أو غير أعمى. كذلك قال سفيان الثوري (١)، والشافعي (٢)، وأبو ثور، وأبو عبيد. وقال عطاء: إذا قال لها: يا زانية، ويقول: لم أر ذلك عليها، أو عن غير حمل، قال: يلاعنها. وقال قتادة: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها، أقر أنه أصابها أو لم يقر (٣). وقالت طائفة: لا يكون اللعان إلا بإحدى وجهين: إما رؤية، وإما إنكار الحمل. هكذا قال مالك بن أنس (٤)، وهكذا قال يحيى الأنصاري، وأبو الزناد. قال أبو بكر: ظاهر كتاب الله ﷿ يدل على صحة القول الأول. قال الله ﷿ ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ (٥) الآية، وقال: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (٦) الآية. وكل ما كان الرجل قاذف

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

بشرط الرؤية أو إنكار الحمل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يلاعنها مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.