فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

امتناع المرأة من اللعان

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما الواجب على المرأة إذا امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المرأة التي امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج تُحبس وتُجبر على اللعان حتى تلتعن، نُسب ذلك إلى أصحاب الرأي، وهم يسوّون بين الزوجين في النكول.

الحبس
المالكية

المرأة التي امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج يجب عليها الحد، ذكر النص مالك بن أنس ضمن القائلين بوجوب الحد عليها.

عليها الحد
الشافعية

المرأة التي امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج عليها الحد، وفيه قول ثانٍ: تُحبس حتى تلتعن أو تقر، ذكر النص للشافعي قولين في المسألة.

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر امتناع الزوج من الالتعان بعد القذف أو امتناع المرأة من الالتعان بعد التعان الزوج] قال الله ﷿: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا﴾ (٥) الآية. كان على ظاهر الكتاب على من رمى محصنة جلد ثمانين، زوجا كان الرامي (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٤٥ - باب اللعان).(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٥٥ - كتاب اللعان).(٣) "الأم" (٥/ ٤١٢ - من يلاعن من الأزواج).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٤٥ - باب اللعان).(٥) النور: ٤ - ٥. أو غيره، لا يسقط ذلك عنه إلا بأربعة شهداء يشهدون له على تصديق ما قال، فلما رمى العجلاني امرأته بالزنا أنزل الله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (١) الآية فأخرج الله الزوج من عموم الآية بأن أقام لعانه الأربع مع

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الحبس

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٣ ص ١٦

وَكَذَا الزَّوْجُ أَسْقَطَ بِهِ الْحَدَّ عَنْ نَفْسِهِ، وَأَوْجَبَ الرَّجْمَ الَّذِي هُوَ أَغْلَظُ الْحُدُودِ بِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَجَعَلَهُ شَهَادَةً فِي حَقِّهِ، وَهَذَا تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ فَإِنْ قَالَ إنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدُّ بِامْتِنَاعِهَا عَنْ اللِّعَانِ لِأَنَّهُ نُكُولٌ قُلْنَا النُّكُولُ عِنْدَهُ لَا يُوجِبُ الْمَالَ مَعَ أَنَّهُ يَثْبُتُ مَعَ الشُّبْهَةِ فَكَيْفَ يُوجِبُ الرَّجْمَ الَّذِي هُوَ أَغْلَظُ الْحُدُودِ، وَأَصْعَبُهُ إثْبَاتًا، وَأَكْثَرُهُ شُرُوطًا.

المالكية

عليها الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.