الحنفية
لا حد ولا لعانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجري اللعان إذا قذف الرجل زوجته الخرساء؟
قذف الرجل زوجته الخرساء لا حد فيه ولا لعان، نُسب هذا إلى أصحاب الرأي
لا حد ولا لعانلم تذكره المصادر
قذف الرجل زوجته الخرساء يُقال له: إن لاعنت فُرّق بينكما، وإلا فهي امرأتك، ولا يُجبر على اللعان، وليس لأوليائها طلبه
لعان اختياريقذف الرجل زوجته الخرساء لا حد فيه ولا لعان
لا حد ولا لعان[ذكر اللعان على الخرساء] اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته الخرساء. فقالت طائفة: لا لعان بينهما ويضرب الحد. روي هذا القول عن الشعبي، وحكي عن الشعبي أنه قال: لا حد ولا لعان (٤). (١) تكررت "بالأصل".(٢) أخرجه سعيد في "سننه" (١٥٨٧) من طريق خصيف عنه.(٣) تكلم فيه أحمد، وأبو حاتم، والقطان، والنسائي في رواية، ومشاه آخرون منهم ابن معين، وأبو زرعة والعجلي.قلت: وهو مما يعتبر به. وانظر: "التهذيب" للمزي (١٦٧٧)، و "الميزان" للذهبي (١/ ٦٥٣).(٤) تعقب البخاري في "صحيحه" "هذا القول فقال كما في "الفتح" (٩/ ٣٤٨) فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم؛ لأن النبي ﷺ قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. = وقال أحمد (١)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (٢): لا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الإنصاف» ج ٢٣ ص ٤١٧
فائدة: وكذا الحُكْمُ لو عفَتْ عنه، أو شت زِناها بأرْبَعَةٍ سِواه، أو قذَف مَجْنونَةً بزِنًى قبلَه، أو مُحْصَنَةً فجُنَّتْ، أو خَرْساءَ، أو ناطِقَةً ثم خرِستْ. نصَّ وَإنْ مَاتَ أَحدُهُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ، وَرِثَهُ صَاحِبُهُ، وَلَحِقَهُ نَسَبُ الْوَلَدِ، وَلَا لِعَانَ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.