فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التفريق بعد ثلاث التعانات

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تقع الفرقة بين المتلاعنين إذا فرّق الحاكم بينهما بعد أن التعن كل منهما ثلاث مرات فقط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الفرقة بين المتلاعنين إذا فرّق الحاكم بعد ثلاث التعانات من كل منهما تقع مع خطأ القاضي السنة، قول محمد بن الحسن: الفرقة جائزة وقد أخطأ القاضي السنة.

تقع
المالكية

الفرقة بين المتلاعنين إذا فرّق الحاكم بعد ثلاث التعانات من كل منهما لا تقع، لأن اللعان لم يتم.

لا فرقة
الشافعية

الفرقة بين المتلاعنين إذا فرّق الحاكم بعد ثلاث التعانات من كل منهما لا تقع، لأن التعان الرجل، وبه تقع الفرقة ويزول الفراش، لم يتم.

لا فرقة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر وقت التفريق بين المتلاعنين] اختلف أهل العلم في الرجل يلتعن ثلاث مرار، والمرأة كذلك ففرق الحاكم بينهما. فكان مالك بن أنس (٣)، والشافعي (٤)، وأبو ثور يقولون: لا تكون فرقة. قال مالك وأبو ثور: لأن اللعان لم يتم. وفي قول الشافعي: لم يتم التعان الرجل الذي به تقع عنده الفرقة ويزول الفراش. وقال (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٤٣ - باب اللعان).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٣٨).(٣) "الكافي" (١/ ٢٨٩ - باب كيفية اللعان).(٤) "الأم" (٥/ ٤١٧ - ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة). محمد بن الحسن (١): إذا قذف الرجل امرأته فالتعن ثلاث مرار، والتعنت امرأته ثلاث مرات، ثم فرق القاضي بينهما فقد أخطأ القاضي السنة، والفرقة جائزة، فإن التعن الرجل مرتين، والمرأة مرتين فالفرقة باطل، وعلى القاضي أن يستقبل اللعا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا فرقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا فرقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.