Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التفريق بعد ثلاث التعانات

In 1 comparative book3 schools

هل تقع الفرقة بين المتلاعنين إذا فرّق الحاكم بينهما بعد أن التعن كل منهما ثلاث مرات فقط؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الفرقة بين المتلاعنين إذا فرّق الحاكم بعد ثلاث التعانات من كل منهما تقع مع خطأ القاضي السنة، قول محمد بن الحسن: الفرقة جائزة وقد أخطأ القاضي السنة.

تقع
Maliki

الفرقة بين المتلاعنين إذا فرّق الحاكم بعد ثلاث التعانات من كل منهما لا تقع، لأن اللعان لم يتم.

لا فرقة
Shafi'i

الفرقة بين المتلاعنين إذا فرّق الحاكم بعد ثلاث التعانات من كل منهما لا تقع، لأن التعان الرجل، وبه تقع الفرقة ويزول الفراش، لم يتم.

لا فرقة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر وقت التفريق بين المتلاعنين] اختلف أهل العلم في الرجل يلتعن ثلاث مرار، والمرأة كذلك ففرق الحاكم بينهما. فكان مالك بن أنس (٣)، والشافعي (٤)، وأبو ثور يقولون: لا تكون فرقة. قال مالك وأبو ثور: لأن اللعان لم يتم. وفي قول الشافعي: لم يتم التعان الرجل الذي به تقع عنده الفرقة ويزول الفراش. وقال (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٤٣ - باب اللعان).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٣٨).(٣) "الكافي" (١/ ٢٨٩ - باب كيفية اللعان).(٤) "الأم" (٥/ ٤١٧ - ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة). محمد بن الحسن (١): إذا قذف الرجل امرأته فالتعن ثلاث مرار، والتعنت امرأته ثلاث مرات، ثم فرق القاضي بينهما فقد أخطأ القاضي السنة، والفرقة جائزة، فإن التعن الرجل مرتين، والمرأة مرتين فالفرقة باطل، وعلى القاضي أن يستقبل اللعا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 485

From the schools’ own books

Hanafi

تقع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا فرقة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا فرقة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.