الحنفية
باطلةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تصح الفرقة إذا فرّق القاضي بين المتلاعنين بعد أن التعن كل منهما مرتين فقط؟
الفرقة بين المتلاعنين إذا فرّق القاضي بعد التعانين من كل منهما باطلة ويستقبل القاضي اللعان، قول محمد بن الحسن: لأنه فرّق وقد بقي أكثر اللعان.
باطلةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر وقت التفريق بين المتلاعنين] اختلف أهل العلم في الرجل يلتعن ثلاث مرار، والمرأة كذلك ففرق الحاكم بينهما. فكان مالك بن أنس (٣)، والشافعي (٤)، وأبو ثور يقولون: لا تكون فرقة. قال مالك وأبو ثور: لأن اللعان لم يتم. وفي قول الشافعي: لم يتم التعان الرجل الذي به تقع عنده الفرقة ويزول الفراش. وقال (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٤٣ - باب اللعان).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٣٨).(٣) "الكافي" (١/ ٢٨٩ - باب كيفية اللعان).(٤) "الأم" (٥/ ٤١٧ - ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة). محمد بن الحسن (١): إذا قذف الرجل امرأته فالتعن ثلاث مرار، والتعنت امرأته ثلاث مرات، ثم فرق القاضي بينهما فقد أخطأ القاضي السنة، والفرقة جائزة، فإن التعن الرجل مرتين، والمرأة مرتين فالفرقة باطل، وعلى القاضي أن يستقبل اللعا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.