فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التوارث بين الزوجين قبل اللعان

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يتوارث الزوجان إذا مات أحدهما بعد القذف وقبل اللعان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الزوجان إذا مات أحدهما بعد القذف وقبل اللعان يتوارثان

يتوارثان
الشافعية

الزوجان إذا مات أحدهما بعد القذف وقبل اللعان يتوارثان

يتوارثان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر وفاة الزوجين بعد القذف قبل أن يلتعن واحد منهما] قال الله ﷿: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ إلى قوله: ﴿ولهن الربع مما تركتم﴾ (٤). فاختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته ثم يموت أو تموت قبل اللعان. فقالت طائفة: يتوارثان (٥). (١) انظر: "البحر الرائق" (٤/ ١٢٨).(٢) النور: ٦ - ٩.(٣) تكررت "بالأصل".(٤) النساء: ١٢(٥) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ١٠٨ - ١١٠). كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والزهري، وبه قال مالك بن أنس (١)، وأهل الحجاز، وهو قول الليث بن سعد، وأهل مصر، وكذلك قال سفيان الثوري، وأهل العراق، وبه قال الشافعي (٢)، وأصحابه، وأبو ثور، وغيره، وهو قول أبي عبيد، وزعم أبو عبيد أن الآية على هذا القول. قال أبو بكر: هكذا ظن أبو عبيد وليس كما ظن. وقد اختلف

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يتوارثان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يتوارثان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.