فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع الزوج بنفقة من ظنها حاملًا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يرجع الزوج على المطلقة بما أنفق عليها إذا ظنها حاملًا ثم تبين عدم حملها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

رجوع الزوج بما أنفق على المطلقة التي ظنها حاملًا النفقة دين عليها فيرجع بها، نُسب هذا القول إلى مالك وربيعة وأبي عبيد

يرجع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المطلقة ثلاثا تدعي الحمل هل لها نفقة؟] اختلف أهل العلم في المرأة تدعي الحمل، وهي مطلقة ثلاثا. فقالت طائفة: ينفق عليها حتى تضع حملها إذا ظهر الحمل. وروي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز. وبه قال الزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، والأوزاعي. وقال الشافعي (٥): فيها قولان: أحدهما: أن يحصي من يوم طلقها، كم نفقة مثلها كل شهر من تلك الشهور، فإذا ولدت قضي لها بذلك كله، لأن الحمل لا يعلم بيقين حتى تلد. والقول الثاني: أن يحصي من يوم طلقها الزوج وتراها النساء، فإن قلن بها حمل أنفق عليها حتى تضع حملها. (١) المدونة" (٢/ ٢٤ - المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة).(٢) "الأم" (٥/ ٣٢١ - عدة الحامل).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٢٤ - ٩٢٦).(٤) "المبسوط" (٦/ ٥١ - باب العدة وخر

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يرجع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.