فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة المختلعة الحامل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب النفقة للمختلعة الحامل على زوجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نفقة المختلعة الحامل واجبة على الزوج، إلا أن يتبرأ منها عند الصلح ويشترط أنها عليها.

تجب
الشافعية

نفقة المختلعة الحامل واجبة لها

تجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر نفقة المختلعة الحامل] اختلف أهل العلم في نفقة المختلعة الحامل: فقالت طائفة: لها النفقة (١). كذلك قال سعيد بن المسيب، والشعبي، والقاسم بن محمد، وعمرو بن دينار، وخلاس، وأبو العالية، وطاوس، والزهري، وحماد بن أبي سليمان وعمرو بن شعيب. وبه قال مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبو عبيد. وحكي عن الحسن، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب أنهم قالوا: لا نفقة لها (٤). وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، ولها النفقة إلا أن يشترط أن (١) انظر: "سنن سعيد" (١/ ٣٨١ - ٣٨٤)، و "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١١٠ - باب من قالوا في المختلعة الحامل من قال لها النفقة)، و "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٥٠٧ - ٥٠٩).(٢) "المدونة" (٢/ ٢٤٣ - في نفقة المختلعة الحامل).(٣) الأم (٥/ ٢٤٥ - في نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها).(٤) "سنن سعيد"

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تجب

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٢٤٣

فِي نَفَقَةِ الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ وَغَيْرِ الْحَامِلِ وَالْمَبْتُوتَةِ الْحَامِلِ وَغَيْرِ الْحَامِلِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَخْتَلِعُ مِنْ زَوْجِهَا وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ غَيْرُ حَامِلٍ، عَلِمَ بِحَمْلِهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ؟ قَالَ: إنْ كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا،

الشافعية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.