Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب النفقة للمختلعة الحامل على زوجها؟
Not stated in the sources
نفقة المختلعة الحامل واجبة على الزوج، إلا أن يتبرأ منها عند الصلح ويشترط أنها عليها.
تجبنفقة المختلعة الحامل واجبة لها
تجبNot stated in the sources
[ذكر نفقة المختلعة الحامل] اختلف أهل العلم في نفقة المختلعة الحامل: فقالت طائفة: لها النفقة (١). كذلك قال سعيد بن المسيب، والشعبي، والقاسم بن محمد، وعمرو بن دينار، وخلاس، وأبو العالية، وطاوس، والزهري، وحماد بن أبي سليمان وعمرو بن شعيب. وبه قال مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبو عبيد. وحكي عن الحسن، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب أنهم قالوا: لا نفقة لها (٤). وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، ولها النفقة إلا أن يشترط أن (١) انظر: "سنن سعيد" (١/ ٣٨١ - ٣٨٤)، و "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١١٠ - باب من قالوا في المختلعة الحامل من قال لها النفقة)، و "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٥٠٧ - ٥٠٩).(٢) "المدونة" (٢/ ٢٤٣ - في نفقة المختلعة الحامل).(٣) الأم (٥/ ٢٤٥ - في نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها).(٤) "سنن سعيد"
The sources give no view for it here.
Its place in«المدونة» vol. 2 p. 243
فِي نَفَقَةِ الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ وَغَيْرِ الْحَامِلِ وَالْمَبْتُوتَةِ الْحَامِلِ وَغَيْرِ الْحَامِلِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَخْتَلِعُ مِنْ زَوْجِهَا وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ غَيْرُ حَامِلٍ، عَلِمَ بِحَمْلِهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ؟ قَالَ: إنْ كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا،
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.