Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة المختلعة الحامل

In 1 comparative book2 schools

هل تجب النفقة للمختلعة الحامل على زوجها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

نفقة المختلعة الحامل واجبة على الزوج، إلا أن يتبرأ منها عند الصلح ويشترط أنها عليها.

تجب
Shafi'i

نفقة المختلعة الحامل واجبة لها

تجب
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر نفقة المختلعة الحامل] اختلف أهل العلم في نفقة المختلعة الحامل: فقالت طائفة: لها النفقة (١). كذلك قال سعيد بن المسيب، والشعبي، والقاسم بن محمد، وعمرو بن دينار، وخلاس، وأبو العالية، وطاوس، والزهري، وحماد بن أبي سليمان وعمرو بن شعيب. وبه قال مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبو عبيد. وحكي عن الحسن، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب أنهم قالوا: لا نفقة لها (٤). وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، ولها النفقة إلا أن يشترط أن (١) انظر: "سنن سعيد" (١/ ٣٨١ - ٣٨٤)، و "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١١٠ - باب من قالوا في المختلعة الحامل من قال لها النفقة)، و "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٥٠٧ - ٥٠٩).(٢) "المدونة" (٢/ ٢٤٣ - في نفقة المختلعة الحامل).(٣) الأم (٥/ ٢٤٥ - في نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها).(٤) "سنن سعيد"

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 523

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تجب

Its place in«المدونة» vol. 2 p. 243

فِي نَفَقَةِ الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ وَغَيْرِ الْحَامِلِ وَالْمَبْتُوتَةِ الْحَامِلِ وَغَيْرِ الْحَامِلِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَخْتَلِعُ مِنْ زَوْجِهَا وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ غَيْرُ حَامِلٍ، عَلِمَ بِحَمْلِهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ؟ قَالَ: إنْ كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا،

Shafi'i

تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.