فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سكنى المختلعة ونفقتها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب للمختلعة السكنى والنفقة في عدتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المختلعة في عدتها لها النفقة والسكنى مدة العدة، وإن اشترط الزوج البراءة منهما برئ من النفقة دون السكنى؛ لأن سكناها في غير بيته معصية

لها النفقة والسكنى
المالكية

المختلعة في عدتها لها السكنى ولا نفقة لها

سكنى بلا نفقة
الشافعية

المختلعة في عدتها لها السكنى ولا نفقة لها

سكنى بلا نفقة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر نفقتها إذا كانت غير حامل] اختلف أهل العلم فيما يجب للمختلعة من السكنى، والنفقة: فقالت طائفة: لها السكنى والنفقة. كذلك قال الشعبي، وأبو العالية، والنخعي. وقال أصحاب الرأي (٢): للمختلعة النفقة، والسكنى مادامت في العدة. وإن كان الزوج اشترط على المرأة أنه برئ من النفقة والسكنى، فهو بريء من النفقة، وأما السكنى فلا، لأنها معصية أن تسكن في غير بيت زوجها حتى تنقضي عدتها. وحكي عن الثوري أنه قال: لها السكنى، والنفقة. وقالت طائفة: لا سكنى لها، ولا نفقة. كذلك قال أبو ثور. وقال: كان الزهري والشعبي وقتادة يقولون: ليس للمختلعة نفقة. (١) "المدونة" (٢/ ٢٤٣ - في نفقة المختلعة الحامل).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٩١ - باب النفقة في الطلاق والفرقة الزوجية). وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، وليس لها النفقة.

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لها النفقة والسكنى

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٣ ص ١٧٨

وَقِيلَ لَا وَهُوَ الْأَصَحُّ، لِأَنَّهَا اخْتَارَتْ إِسْقَاطَ نَفَقَتِهَا فَلَا يُؤَثِّرُ فِي إِبْطَالِ حَقِّ الْمُخْتَلِعَةِ عَلَيْهَا عَلَى أَنْ لَا سُكْنَى لَهَا لَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ.

المالكية

سكنى بلا نفقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

سكنى بلا نفقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.