فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النظر إلى الفرج

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يكون النظر إلى الفرج بشهوة رجعةً؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النظر إلى الفرج بشهوة رجعة، ولا يكون النظر إلى غير الفرج رجعة

رجعة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الإشهاد عند الرجعة] قال الله - جل من قائل -: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٥) ولم يختلف أهل العلم أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد عليها (٦)، ومما ذكرنا (١) البقرة: ٢٢٨.(٢) "الإجماع" (٤٦٢).(٣) الطلاق: ١.(٤) انظر: "تفسير القرطبي" (١٨/ ١٥٦).(٥) الطلاق: ٢.(٦) "الإجماع" (٤٦٣). من كتاب الله - تعالى - مع إجماع أهل العلم عليه كفاية عن ذكر أقاويل المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم في أمرهم بالإشهاد على الرجعة. واختلف أهل العلم فيما يكون به الرجل مراجعا لزوجته المطلقة واحدة أو اثنين. فقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعها (١). كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، والزهري، ومحمد بن سيرين، قالوا: ويشهد. وهذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢). وقال الأوزاعي: إذا جامعها فقد راج

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

رجعة

موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ١٥٩

وَفِي الْمَرْغِينَانِيِّ وَالْحَاوِي قَالَ: رَاجَعْتُك عَلَى أَلْفٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا تَجِبُ الْأَلْفُ وَلَا تَصِيرُ زِيَادَةً فِي الْمَهْرِ كَمَا فِي الْإِقَالَةِ (قَوْلُهُ وَلَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ) كَأَنَّهُ لَمْ يَعْتَبِرْ أَحَدَ قَوْلَيْ مَالِكٍ خِلَافًا، فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي الْجَوَاهِرِ فِي حُصُولِ الرَّجْعَةِ بِرَاجَعْتُكِ بِلَا نِيَّةٍ قَوْلَانِ لِمَالِكٍ كَمَا فِي نِكَاحِ الْهَازِلِ (قَوْلُهُ أَوْ يُقَبِّلُهَا أَوْ يَلْمِسُهَا بِشَهْوَةٍ) يُحْتَمَلُ كَوْنُ الشَّهْوَةِ قَيْدًا فِي اللَّمْسِ لَا فِيهِمَا لِأَنَّهُ أَفْرَدَ النَّظَرَ إلَى الْفَرْجِ بِقَيْدِ الشَّهْوَةِ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.