فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرجعة بالقول

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تثبت الرجعة بالقول وحده دون الجماع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ثبوت الرجعة تثبت بالقول مع نية الرجعة، ويشهد

قول ونية
الشافعية

ثبوت الرجعة لا تثبت إلا بالتكلم بها، كقوله: راجعتها أو ارتجعتها أو رددتها إلي

بالقول
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الإشهاد عند الرجعة] قال الله - جل من قائل -: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٥) ولم يختلف أهل العلم أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد عليها (٦)، ومما ذكرنا (١) البقرة: ٢٢٨.(٢) "الإجماع" (٤٦٢).(٣) الطلاق: ١.(٤) انظر: "تفسير القرطبي" (١٨/ ١٥٦).(٥) الطلاق: ٢.(٦) "الإجماع" (٤٦٣). من كتاب الله - تعالى - مع إجماع أهل العلم عليه كفاية عن ذكر أقاويل المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم في أمرهم بالإشهاد على الرجعة. واختلف أهل العلم فيما يكون به الرجل مراجعا لزوجته المطلقة واحدة أو اثنين. فقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعها (١). كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، والزهري، ومحمد بن سيرين، قالوا: ويشهد. وهذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢). وقال الأوزاعي: إذا جامعها فقد راج

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

قول ونية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بالقول

موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٤ ص ٣

قَوْلُهُ: (وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ صَرِيحَةٌ) وَمِثْلُهَا كُلُّ مَا اُشْتُقَّ مِنْ الرَّجْعَةِ كَأَنْتِ مُرَاجَعَةٌ، وَيَقُومُ مَقَامَ الضَّمِيرِ هَذِهِ أَوْ فُلَانَةُ وَلَوْ حَاضِرَةً فَلَا يَكْفِي رَاجَعْتُ فَقَطْ، وَهَلْ تَكْفِي الْإِضَافَةُ إلَى جُزْئِهَا.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.