الحنفية
رجعةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يكون الجماع رجعةً للمطلقة طلاقًا رجعيًا؟
جماع المطلقة رجعيًا رجعة، ويُشهد؛ وهو قول أصحاب الرأي
رجعةجماع المطلقة رجعيًا رجعة إن أراد به الرجعة، وفي قول آخر لمالك: لا يكون رجعة
بالنيةجماع المطلقة رجعيًا لا يكون رجعة
ليس رجعةلم تذكره المصادر
[ذكر الإشهاد عند الرجعة] قال الله - جل من قائل -: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٥) ولم يختلف أهل العلم أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد عليها (٦)، ومما ذكرنا (١) البقرة: ٢٢٨.(٢) "الإجماع" (٤٦٢).(٣) الطلاق: ١.(٤) انظر: "تفسير القرطبي" (١٨/ ١٥٦).(٥) الطلاق: ٢.(٦) "الإجماع" (٤٦٣). من كتاب الله - تعالى - مع إجماع أهل العلم عليه كفاية عن ذكر أقاويل المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم في أمرهم بالإشهاد على الرجعة. واختلف أهل العلم فيما يكون به الرجل مراجعا لزوجته المطلقة واحدة أو اثنين. فقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعها (١). كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، والزهري، ومحمد بن سيرين، قالوا: ويشهد. وهذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢). وقال الأوزاعي: إذا جامعها فقد راج
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.