فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجماع رجعة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يكون الجماع رجعةً للمطلقة طلاقًا رجعيًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

جماع المطلقة رجعيًا رجعة، ويُشهد؛ وهو قول أصحاب الرأي

رجعة
المالكية

جماع المطلقة رجعيًا رجعة إن أراد به الرجعة، وفي قول آخر لمالك: لا يكون رجعة

بالنية
الشافعية

جماع المطلقة رجعيًا لا يكون رجعة

ليس رجعة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الإشهاد عند الرجعة] قال الله - جل من قائل -: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٥) ولم يختلف أهل العلم أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد عليها (٦)، ومما ذكرنا (١) البقرة: ٢٢٨.(٢) "الإجماع" (٤٦٢).(٣) الطلاق: ١.(٤) انظر: "تفسير القرطبي" (١٨/ ١٥٦).(٥) الطلاق: ٢.(٦) "الإجماع" (٤٦٣). من كتاب الله - تعالى - مع إجماع أهل العلم عليه كفاية عن ذكر أقاويل المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم في أمرهم بالإشهاد على الرجعة. واختلف أهل العلم فيما يكون به الرجل مراجعا لزوجته المطلقة واحدة أو اثنين. فقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعها (١). كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، والزهري، ومحمد بن سيرين، قالوا: ويشهد. وهذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢). وقال الأوزاعي: إذا جامعها فقد راج

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

رجعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بالنية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ليس رجعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.