فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت صلاة المغرب

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل لصلاة المغرب وقت واحد فقط عند غروب الشمس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

وقت المغرب وقت واحد عند غروب الشمس، قال مالك: ما سمعت لها إلا وقتًا واحدًا إذا غابت الشمس.

وقت واحد
الشافعية

وقت المغرب وقت واحد عند غروب الشمس، ذُكر قوله مع مالك والأوزاعي في أنه لا وقت للمغرب إلا وقتًا واحدًا.

وقت واحد
الحنابلة

وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق، ذُكر أحمد ضمن من قالوا: وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق.

إلى مغيب الشفق

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ مُعَارَضَةُ حَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ فِي ذَلِكَ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذَلِكَ أَنَّ فِي حَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ «وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ» فَمَنْ رَجَّحَ حَدِيثَ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ جَعَلَ لَهَا وَقْتًا وَاحِدًا.

«بداية المجتهد» لابن رشد ص ١٠٣

نص المسألة

[ذكر وقت المغرب] ثابت عن نبي الله ﷺ أنه قال: "أمَّني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي المغرب حين أفطر الصائم" (٢). وأجمع أهل العلم على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس (٣). واختلفوا في آخر وقت المغرب فقالت طائفة: لا وقت للمغرب إلا وقتًا واحدًا، كذلك قال مالك (٤)، قال: ما سمعت لها إلا وقتًا واحدًا إذا غابت الشمس، وبه قال الأوزاعي، والشافعي (٥). واحتج قائل هذا القول بحديث ابن عباس الذي فيه ذكر إمامة جبريل النبي ﵉ وقد ذكرته في أول الكتاب. واحتج آخر بحديث روي (١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٣/ ٢٤٧)، وأبو يعلى في "مسنده" (٤٦٤٢) كلاهما من طريق ابن وهب به.(٢) تقدم تخريجه برقم (٩٣٨).(٣) "الإجماع" (٣٥).(٤) "المدونة" (١/ ١٥٦ - ما جاء في وقت الصلاة).(٥) "الأم" (١/ ١٥٤ - ١٥٥ - وقت المغرب). عن العباس بن عبد ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

وقت واحد

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٢٥٢

لأنه فعل لها قبل وقتها (خلاف) منشؤه قوله عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى فصلى بي أي جبريل العصر حين صار ظل كل شيء مثله بناء على أن معناه فرغ فيفيد القول الأول في كلامه هنا وقوله عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية فصلى الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله أي بالإفراد بناء على أن معناه شرع فيفيد القول الثاني هنا هذا هو الصواب في بيان منشأ القولين وهذا الخلاف يجري نحوه في العشاءين على القول بامتداد وقت المغرب للشفق لا على ما للمصنف فإذا قيل بالاشتراك وقيل بدخول المغرب على العشاء فبمقدار ثلاث ركعات من أول وقت العشاء فإن قيل بدخول العشاء على المغرب فبمقدار أربع (و) ابتداء المختار (للمغرب غروب الشمس) أي مغيب جميع قرصها وهذا هو الغروب الشرعي وأما الميقاتي فغروب مركزها وهو أقل من الشرعي بنصف درجة كما في ح فالشرعي مغيب جميع قرصها عمن في رؤوس الجبال في العين الحمئة ويقبل السواد من المشرق ولا عبرة بمغيبها عمن في الأرض خلف الجبال بل المعتبر دليلًا على غيبوبتها إقبال الظلمة لخبر إذا أقبل الليل

الشافعية

وقت واحد

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٣ ص ٢

وفي وجه لا يعتبر خمس ركعات وانما يعتبر ثلاث ركعات ويعبر عن هذا القول بان للمغرب وقتا واحدا يعتبر تقديره بالفعل وعلي هذا القول لو شرع في المغرب في الوقت المضبوط فهل يجوز أن يستديم صلاته الي أن ينقضى هذا الوقت ان قلنا أن الصلاة التى وقع بضعها في الوقت وبعضها بعد الوقت اداء وانه يجوز تأخيرها الي أن يخرج عن الوقت بعضها فله ذلك لا محالة وان قلنا لا يجوز ذلك في الصائر الصلوات ففى المغرب وجهان أحدهما المنع كسائر الصلوات وأصحهما أن يجوز مدها الي غروب الشفق لما روى أنه صلى الله عليه وسلم (قرأ سورة الاعراف في المغرب) فظاهر المذهب القول الجديد واختار طائفة من الاصحاب القول الاول ورجحوه وعندهم أن المسألة مما يفتى فيها على القديم وإذا عرفت ذلك فعد الي الفاظ الكتاب وعلم قوله ويمتد إلى غروب الشفق بالميم لان مذهب مالك مثل القول الجديد في أظهر الروايتين وقوله فقد انقضى الوقت بالحاء والالف لان مذهبهما مثل القول القديم ولفظ الوضوء بالواو

الحنابلة

إلى مغيب الشفق

موضعها في«الروض المربع» ص ٦٩

(ويليه وقت المغرب) وهي وتر النهار ويمتد (إلى مغيب الحمرة) أي الشفق الأحمر.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.