Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إعادة الكيل عند بيع الطعام المكيل

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز بيع الطعام المشترى كيلا بالكيل الذي قبضه المشتري دون كيله مرة ثانية؟

Put simplyاشتريت طعامًا بالكيل وقبضته، فهل أبيعه بذلك الكيل دون أن أكيله مرة ثانية؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع الطعام المشترى كيلا بالكيل الذي قبضه المشتري لا يجوز حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري

لا يجوز
Maliki

بيع الطعام المشترى كيلا بالكيل الذي قبضه المشتري لا بأس به إذا كان بنقد، ويُكره إذا كان إلى أجل، يخبر المشتري بكيله ويصدقه ويأخذ به؛ وإلى أجل يُكره حتى يكتاله لنفسه

جائز بنقد، مكروه بأجل
Shafi'i

بيع الطعام المشترى كيلا بالكيل الذي قبضه المشتري لا يجوز حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري

لا يجوز
Hanbali

بيع الطعام المشترى كيلا بالكيل الذي قبضه المشتري لا يجوز حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري

لا يجوز

The texts

[ذكر النهي عن بيع ما ابتيع من الطعام كيلا بالكيل الذي قبضه حتى يكال ثانيا] ٧٩٧٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن يعقوب، حدثنا أبو صالح، عن يحيى بن أيوب، حدثه عن عبيد الله بن المغيرة، عن منقذ مولى بني سراقة، عن عثمان أن رسول الله ﷺ قال: "يا عثمان، [إذا (١) ذكره ابن المنذر في كتاب "الإجماع" برقم (٤٨٥).(٢) قال في "النهاية" (٣/ ٩): "الصُّبرة: الطعام المجتمع كالكومة، وجمعها صُبَر". ابتعت] (١) فاكتل، وإذا بعت فكل" (٢). ٧٩٧٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن فضيل، حدثنا وكيع، حدثنا ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري (٣). واختلف أهل العلم فيمن ابتاع طعاما كيلا فاكتاله ثم باعه كيلا بالكيل الذي قبضه. فقالت طائف

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 150

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 5 p. 245

وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الْكَيْلِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِكَيْلِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي، وَمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ صَاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي» مَحْمُولٌ عَلَى مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ، وَهُوَ مَا إذَا اشْتَرَى مَكِيلًا مُكَايَلَةً فَاكْتَالَهُ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ مُكَايَلَةً لَمْ يَجُزْ لِهَذَا الْمُشْتَرِي التَّصَرُّفُ فِيهِ حَتَّى يَكِيلَهُ،

Maliki

جائز بنقد، مكروه بأجل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.