Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع قلادة فيها ذهب وخرز

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز بيع قلادة فيها خرز وذهب بذهب قبل فصل الذهب عن الخرز؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

بيع القلادة التي فيها خرز وذهب بذهب قبل فصلها مكروه منهي عنه، ذكره المصنف ضمن من كرهوه ونهوا عنه، ومنهم الشافعي.

مكروه
Hanbali

بيع القلادة التي فيها خرز وذهب بذهب قبل فصلها مكروه منهي عنه، ذكره المصنف ضمن من كرهوه ونهوا عنه، ومنهم أحمد.

مكروه

The texts

[ذكر النهي عن بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب] ٨٠٤٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا شبابة، حدثنا الليث بن [سعد] (٤)، عن سعيد بن يزيد (٥) - ويكنى أبا شجاع - عن خالد بن أبي (١) أخرجه مسلم (١٥٨٨) من طريق سليمان بن بلال، ومن طريق مالك بن أنس.كلاهما عن موسى بن أبي تميم، به.(٢) سقطت من "الأصل"، والمثبت من المصادر.(٣) أخرجه البخاري (٢١٧٠) مختصرًا، ومسلم (١٥٨٦)، كلاهما من طريق ليث عن ابن شهاب، به. ورواه البخاري (٢١٧٤) من طريق مالك عن ابن شهاب، وهي أتم من روايته الأولى.(٤) في "الأصل": سعيد، وهو تصحيف، والتصويب من مسلم.(٥) في "الأصل": سعيد بن أبي يزيد. وهو خطأ، والتصويب من مسلم. عمران المعافري، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: اشتريت قلادة يوم خيبر فيها خرز وذهب باثني عشر د

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 187

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

مكروه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

مكروه

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 3 p. 167

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ رِبَوِيٍّ بِجِنْسِهِ مَعَهُمَا) ، أَيْ: الْعِوَضَيْنِ، (أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمَا، كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمِثْلِهِمَا) ، أَيْ بِمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ - وَلَوْ أَنَّ الْمُدَّيْنِ وَالدِّرْهَمَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ - (أَوْ) بَيْعُ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ (بِمُدَّيْنِ) مِنْ عَجْوَةٍ، (أَوْ بِدِرْهَمَيْنِ) ، وَكَبَيْعِ مُحَلًّى بِذَهَبٍ بِذَهَبٍ، أَوْ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ بِفِضَّةٍ، نَصًّا لِحَدِيثِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ:«أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقِلَادَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ سَبْعَةِ دَنَانِيرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ بَيْنَهُمَا» .

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.