Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شراء الفضة وسلعة بدينار

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز شراء فضة وسلعة معها بدينار؟

Put simplyهل يجوز شراء فضة ومعها سلعة بدينار واحد؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

شراء الفضة وسلعة معها بدينار لا يجوز إلا إذا كانت الدراهم يسيرة مع السلع، إذا اشتراها بدينار

يجوز بشرط
Shafi'i

شراء الفضة وسلعة معها بدينار جائز، وله قول آخر: لا يجوز، وعلة المنع في قوله الآخر أنه بيع وصرف

قولان
Hanbali

شراء الفضة وسلعة معها بدينار جائز

جائز

The texts

[ذكر شراء الفضة وسلعة معها بدينار] فرخصت فيه فرقة، وممن رخص فيه: سفيان الثوري، والشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق. وقد قال الشافعي مرة: لا يجوز، لأنه بيع وصرف. وقال مالك (٣): لا يجوز دراهم وسلعة إلا أن تكون الدراهم اليسيرة مع السلع إذا اشتراها بدينار. قال أبو بكر: لا فرق بين القليل والكثير فيما يحرم ويحل، لأنه لا يجيز الحبة من الذهب بالحبتين من الذهب. ويلزم من هذا مذهبه أن لا يفرق بين القليل والكثير من الشيء. وكان النعمان يقول (٤): في دينار ودرهم بدينار وفلس: البيع جائز وكذلك دينار ودرهم بعشرة دراهم. (١) "الأم" (٣/ ٣٩ - باب ما جاء في الصرف).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٢٩).(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٠٤ - كتاب الصرف).(٤) انظر: "بداية المبتدي" (١/ ١٤٤ - كتاب الصرف). قال أبو بكر: أحل الل

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 190

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يجوز بشرط

Its place in«المدونة» vol. 3 p. 18

وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ مَعَ الْفِضَّةِ الْكَثِيرَةِ سِلْعَةٌ مِنْ السِّلَعِ يَسِيرَةً قُلْت: فَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مَعَ الذَّهَبِ سِلْعَةٌ مِنْ السِّلَعِ أَوْ كَانَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سِلْعَةٌ مِنْ السِّلَعِ؟

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.