فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الحنطة بالسويق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز بيع الحنطة بالسويق متفاضلا؟

بعبارة أبسطهل يجوز بيع القمح بالسويق (دقيق محمّص) مع زيادة أحدهما؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع الحنطة بالسويق جائز متفاضلا

جائز
الشافعية

بيع الحنطة بالسويق لا يجوز مثلا بمثل ولا متفاضلا، يدا بيد ولا نسيئة

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الحنطة بالسويق] واختلفوا في بيع الحنطة بالسويق، فقالت طائفة: لا بأس بذلك متفاضلا، هذا قول مالك بن أنس (١)، وحكي ذلك عن ربيعة، وبه قال أبو ثور. وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز بيع ذلك مثلا بمثل ولا متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة، هكذا قال الشافعي ﵀ (٢) والله الموفق.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٦ ص ٢١٤

(وَسَوِيقٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا بَأْسَ بِالسَّوِيقِ وَالدَّقِيقِ أَوْ بِالْحِنْطَةِ مُتَفَاضِلًا لِصَنْعَةٍ فِي ذَلِكَ،

الشافعية

لا يجوز

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ٣١٢

بخلاف الجيد مع الردئ ومنهم من جعله على الخلاف السابق ووجه ثبوت الشركة مالو خلطا بالرضى هذا ما اختاره صاحب التتمة ههنا ايضا وقال ان تراضيا على بيع المخلوط وقسمة الثمن جاز وان اراد قسمته جازو كأن المغصوب منه باع ما يضمن في يد الغاصب من الزيت بما يصير في يده من الشيرج قال الامام وألحق الاصحاب بخلط الزيت بالشيرج لت السويق بالزيت وهو بعيد وانما هو كصبغ الثوب وهذا في الخلط الذي يتعذر معه التمييز والفصل بالالتقاط وان شق سواء خلط بالجنس كالحنطة البيضاء والحمراء أو بغير الجنس كالحنطة والشعير والمواضع الذي ينبغي أن يعلم عليها من الفصل غير خافية.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.