بيع الزيتون بالزيت والجلجلان بدهنهلا يجوز إلا بشرط العلم اليقيني، أن يعلم أن زيت الزيتون أقل من الزيت المعطى، فيكون الفضل بالثفل.
بشرط
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[باب الأدهان المطيبة] واختلفوا في بيع الأدهان المطيبة المختلفة الأسماء بعضها ببعض متفاضلا، وذلك مثل: دهن الخيري، والبنفسج، والزنبق، والورد. فقالت طائفة: لا بأس بالتفاضل فيها، وذلك أن يباع دهن البنفسج بالزنبق، ودهن البنفسج بدهن الورد، ولا يجوز بيع دهن الورد بدهن الورد إلا مثلا بمثل، وجعلوا ذلك أصنافا، وإن كان أصولها السمسم. هذا قول أبي ثور، وبه قال مالك (١)، قال: لا بأس بالزنبق بالبنفسج القليل بالكثير يدا بيد، وقال مالك: لا يجوز بيع الزنبق بالزيت ولا الجلجلان (٢) بدهن الجلجلان ولا حب البان بالسليخة قال: وذلك مخاطرة، لأن الذي يخرج من حب البان هو السليخة. (١) "الموطأ" (٢/ ٥١٤ - باب بيع الغرر).(٢) تقدم تعريفه قريبًا. قال أبو بكر: ثم ترك ذلك فقال: لا بأس بحب البان بالبان المطيب. ولا فرق بين هذا و
(لا بيعُ الجيدِ بالرديء من الرِّبوي، والبُسرِ (١) بالتَّمرِ إلا متساوياً، والبُرِّ بالدَّقيق أو بالسَّويقِ، أو الدَّقيقِ بالسَّويق متفاضلاً أو مُتساوياً، والزَّيتونِ بالزَّيت، والسِّمْسِمِ بالخلِّ حتى يكونَ الزَّيتُ والخلُّ أكثرَ ممَّا في الزيتونِ والسِّمْسِمِ) (٢) ؛ ليكون بعضُ الزَّيتِ بالزيتِ الذي في الزَّيتون، والباقي بالثَّجير (٣) .
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.