فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الشحم باللحم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز بيع اللحم بالشحم متفاضلًا أو يشترط فيه المثلية والتقابض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع اللحم بالشحم يُكره إلا مثلًا بمثل يدًا بيد

مكروه إلا مثلًا بمثل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب الشحم باللحم] واختلفوا في بيع الشحم باللحم، فكرهت طائفة أن يباع اللحم بالشحم إلا مثلا بمثل يدا بيد، هكذا قال مالك (٤). (١) قاله في "الموطأ" (٢/ ٥٠٨ - باب بيع اللحم باللحم).(٢) "الأم" (٣/ ٣٣: باب ما جاء في بيع اللحم).(٣) قاله في "الحجة" للشيباني (٢/ ٦٤٠ - باب بيع اللحم باللحم).(٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ٨٤ - فيمن سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثله ..... ). وكان النعمان يقول (١): لا بأس برطلين من شحم البطن برطل من أليته، وكذلك لو باع رطلين من لحم برطل من شحم البطن لم يكن به بأس. قال أبو بكر: وهذا قياس قول الشافعي، وبه أقول.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مكروه إلا مثلًا بمثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.