الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز بيع اللحم بالشحم متفاضلًا أو يشترط فيه المثلية والتقابض؟
لم تذكره المصادر
بيع اللحم بالشحم يُكره إلا مثلًا بمثل يدًا بيد
مكروه إلا مثلًا بمثللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[باب الشحم باللحم] واختلفوا في بيع الشحم باللحم، فكرهت طائفة أن يباع اللحم بالشحم إلا مثلا بمثل يدا بيد، هكذا قال مالك (٤). (١) قاله في "الموطأ" (٢/ ٥٠٨ - باب بيع اللحم باللحم).(٢) "الأم" (٣/ ٣٣: باب ما جاء في بيع اللحم).(٣) قاله في "الحجة" للشيباني (٢/ ٦٤٠ - باب بيع اللحم باللحم).(٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ٨٤ - فيمن سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثله ..... ). وكان النعمان يقول (١): لا بأس برطلين من شحم البطن برطل من أليته، وكذلك لو باع رطلين من لحم برطل من شحم البطن لم يكن به بأس. قال أبو بكر: وهذا قياس قول الشافعي، وبه أقول.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.