فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تلف السلعة في مدة الخيار

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

على من يكون ضمان السلعة إذا تلفت في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار؟

بعبارة أبسطتلفت السلعة عند المشتري قبل انتهاء مهلة التراجع، فمن يتحمّل الخسارة؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السلعة التي تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار إن كان الخيار للبائع أو لهما انتقض البيع وعلى المشتري القيمة، وإن كان له فعليه الثمن، قول أصحاب الرأي، وإن تلفت عند البائع فهي من ماله وينتقض البيع

القيمة أو الثمن بحسب الخيار
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

السلعة التي تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار إن تلفت عند المشتري فعليه القيمة، لأيهما كان الخيار، وإن تلفت عند البائع انتقض البيع لأيهما كان الخيار

القيمة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر السلعة تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار] اختلف أهل العلم في السلعة تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار. فقالت طائفة: إذا كان الخيار للبائع أو لهما فهلكت السلعة عند البائع فإنها تتلف من مال البائع، وينتقض البيع، وإن قبضها المشتري وتلفت عنده فعليه القيمة لا الثمن. وإن كان الخيار للمشتري فتلفت في يده فإنها تتلف من ماله وعليه الثمن، وإن أعتق المشتري عتق، وإن أعتق البائع لم يعتق. هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١). وقالت طائفة: إن تلفت عند البائع انتقض البيع لأيهما كان الخيار، وإن تلفت عند المشتري فعليه القيمة لأيهما كان الخيار. هذا قول الشافعي (٢). قال أبو بكر: من قول الشافعي أن الخيار إذا كان للمشتري دون البائع فعليه صدقة الفطر، وإن كانت جارية فحاضت في أيام الخيار والخيار لل

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القيمة أو الثمن بحسب الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.