الحنفية
القيمة أو الثمن بحسب الخيارلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
على من يكون ضمان السلعة إذا تلفت في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار؟
بعبارة أبسطتلفت السلعة عند المشتري قبل انتهاء مهلة التراجع، فمن يتحمّل الخسارة؟بألفاظنا
السلعة التي تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار إن كان الخيار للبائع أو لهما انتقض البيع وعلى المشتري القيمة، وإن كان له فعليه الثمن، قول أصحاب الرأي، وإن تلفت عند البائع فهي من ماله وينتقض البيع
القيمة أو الثمن بحسب الخيارلم تذكره المصادر
السلعة التي تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار إن تلفت عند المشتري فعليه القيمة، لأيهما كان الخيار، وإن تلفت عند البائع انتقض البيع لأيهما كان الخيار
القيمةلم تذكره المصادر
[باب ذكر السلعة تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار] اختلف أهل العلم في السلعة تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار. فقالت طائفة: إذا كان الخيار للبائع أو لهما فهلكت السلعة عند البائع فإنها تتلف من مال البائع، وينتقض البيع، وإن قبضها المشتري وتلفت عنده فعليه القيمة لا الثمن. وإن كان الخيار للمشتري فتلفت في يده فإنها تتلف من ماله وعليه الثمن، وإن أعتق المشتري عتق، وإن أعتق البائع لم يعتق. هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١). وقالت طائفة: إن تلفت عند البائع انتقض البيع لأيهما كان الخيار، وإن تلفت عند المشتري فعليه القيمة لأيهما كان الخيار. هذا قول الشافعي (٢). قال أبو بكر: من قول الشافعي أن الخيار إذا كان للمشتري دون البائع فعليه صدقة الفطر، وإن كانت جارية فحاضت في أيام الخيار والخيار لل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.