Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تلف السلعة في مدة الخيار

In 1 comparative book2 schools

على من يكون ضمان السلعة إذا تلفت في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار؟

Put simplyتلفت السلعة عند المشتري قبل انتهاء مهلة التراجع، فمن يتحمّل الخسارة؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

السلعة التي تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار إن كان الخيار للبائع أو لهما انتقض البيع وعلى المشتري القيمة، وإن كان له فعليه الثمن، قول أصحاب الرأي، وإن تلفت عند البائع فهي من ماله وينتقض البيع

القيمة أو الثمن بحسب الخيار
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

السلعة التي تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار إن تلفت عند المشتري فعليه القيمة، لأيهما كان الخيار، وإن تلفت عند البائع انتقض البيع لأيهما كان الخيار

القيمة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر السلعة تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار] اختلف أهل العلم في السلعة تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار. فقالت طائفة: إذا كان الخيار للبائع أو لهما فهلكت السلعة عند البائع فإنها تتلف من مال البائع، وينتقض البيع، وإن قبضها المشتري وتلفت عنده فعليه القيمة لا الثمن. وإن كان الخيار للمشتري فتلفت في يده فإنها تتلف من ماله وعليه الثمن، وإن أعتق المشتري عتق، وإن أعتق البائع لم يعتق. هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١). وقالت طائفة: إن تلفت عند البائع انتقض البيع لأيهما كان الخيار، وإن تلفت عند المشتري فعليه القيمة لأيهما كان الخيار. هذا قول الشافعي (٢). قال أبو بكر: من قول الشافعي أن الخيار إذا كان للمشتري دون البائع فعليه صدقة الفطر، وإن كانت جارية فحاضت في أيام الخيار والخيار لل

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 232

From the schools’ own books

Hanafi

القيمة أو الثمن بحسب الخيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

القيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.