Hanafi
القيمة أو الثمن بحسب الخيارIts place in the school’s books is not linked yet.
على من يكون ضمان السلعة إذا تلفت في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار؟
Put simplyتلفت السلعة عند المشتري قبل انتهاء مهلة التراجع، فمن يتحمّل الخسارة؟In our words
السلعة التي تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار إن كان الخيار للبائع أو لهما انتقض البيع وعلى المشتري القيمة، وإن كان له فعليه الثمن، قول أصحاب الرأي، وإن تلفت عند البائع فهي من ماله وينتقض البيع
القيمة أو الثمن بحسب الخيارNot stated in the sources
السلعة التي تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار إن تلفت عند المشتري فعليه القيمة، لأيهما كان الخيار، وإن تلفت عند البائع انتقض البيع لأيهما كان الخيار
القيمةNot stated in the sources
[باب ذكر السلعة تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار] اختلف أهل العلم في السلعة تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار. فقالت طائفة: إذا كان الخيار للبائع أو لهما فهلكت السلعة عند البائع فإنها تتلف من مال البائع، وينتقض البيع، وإن قبضها المشتري وتلفت عنده فعليه القيمة لا الثمن. وإن كان الخيار للمشتري فتلفت في يده فإنها تتلف من ماله وعليه الثمن، وإن أعتق المشتري عتق، وإن أعتق البائع لم يعتق. هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١). وقالت طائفة: إن تلفت عند البائع انتقض البيع لأيهما كان الخيار، وإن تلفت عند المشتري فعليه القيمة لأيهما كان الخيار. هذا قول الشافعي (٢). قال أبو بكر: من قول الشافعي أن الخيار إذا كان للمشتري دون البائع فعليه صدقة الفطر، وإن كانت جارية فحاضت في أيام الخيار والخيار لل
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.