Hanafi
The sources give no view for it here.
على من يكون ضمان السلعة المشتراة إذا تلفت عند البائع قبل أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع؟
Put simplyتمّ البيع وتلفت السلعة عند البائع قبل أن يستلمها المشتري، فمن يتحمّل الخسارة؟In our words
Not stated in the sources
Not stated in the sources
السلعة المشتراة التي تتلف عند البائع قبل قبض المشتري بعد تمام البيع تتلف من مال البائع
ضمان البائعالسلعة المشتراة التي تتلف عند البائع قبل قبض المشتري بعد تمام البيع تهلك من مال المشتري والثمن للبائع، فإن حبسها البائع عن المشتري فهي من مال البائع
ضمان المشتري[باب ذكر السلعة تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار] اختلف أهل العلم في السلعة تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار. فقالت طائفة: إذا كان الخيار للبائع أو لهما فهلكت السلعة عند البائع فإنها تتلف من مال البائع، وينتقض البيع، وإن قبضها المشتري وتلفت عنده فعليه القيمة لا الثمن. وإن كان الخيار للمشتري فتلفت في يده فإنها تتلف من ماله وعليه الثمن، وإن أعتق المشتري عتق، وإن أعتق البائع لم يعتق. هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١). وقالت طائفة: إن تلفت عند البائع انتقض البيع لأيهما كان الخيار، وإن تلفت عند المشتري فعليه القيمة لأيهما كان الخيار. هذا قول الشافعي (٢). قال أبو بكر: من قول الشافعي أن الخيار إذا كان للمشتري دون البائع فعليه صدقة الفطر، وإن كانت جارية فحاضت في أيام الخيار والخيار لل
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.