Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تلف السلعة عند البائع قبل القبض

In 1 comparative book2 schools

على من يكون ضمان السلعة المشتراة إذا تلفت عند البائع قبل أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع؟

Put simplyتمّ البيع وتلفت السلعة عند البائع قبل أن يستلمها المشتري، فمن يتحمّل الخسارة؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

السلعة المشتراة التي تتلف عند البائع قبل قبض المشتري بعد تمام البيع تتلف من مال البائع

ضمان البائع
Hanbali

السلعة المشتراة التي تتلف عند البائع قبل قبض المشتري بعد تمام البيع تهلك من مال المشتري والثمن للبائع، فإن حبسها البائع عن المشتري فهي من مال البائع

ضمان المشتري

The texts

[باب ذكر السلعة تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار] اختلف أهل العلم في السلعة تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار. فقالت طائفة: إذا كان الخيار للبائع أو لهما فهلكت السلعة عند البائع فإنها تتلف من مال البائع، وينتقض البيع، وإن قبضها المشتري وتلفت عنده فعليه القيمة لا الثمن. وإن كان الخيار للمشتري فتلفت في يده فإنها تتلف من ماله وعليه الثمن، وإن أعتق المشتري عتق، وإن أعتق البائع لم يعتق. هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١). وقالت طائفة: إن تلفت عند البائع انتقض البيع لأيهما كان الخيار، وإن تلفت عند المشتري فعليه القيمة لأيهما كان الخيار. هذا قول الشافعي (٢). قال أبو بكر: من قول الشافعي أن الخيار إذا كان للمشتري دون البائع فعليه صدقة الفطر، وإن كانت جارية فحاضت في أيام الخيار والخيار لل

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 232

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

ضمان البائع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

ضمان المشتري

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.