فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أولاد الماشية عند الرد بالعيب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يرد المشتري أولاد الماشية الحادثة عنده مع الأمهات عند الرد بالعيب؟

بعبارة أبسطرددت الماشية لعيب، وقد ولدت عندي، فهل أردّ أولادها معها؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

أولاد الماشية الحادثة عند المشتري عند الرد بالعيب يردها مع الأمهات، حكاه ابن القاسم عن مالك

يردها
الشافعية

أولاد الماشية الحادثة عند المشتري عند الرد بالعيب لا يرد منها شيئا؛ لأنها في معنى الغلة، ويرد المبيع إن لم يكن ناقصا عما أخذه

لا يردها
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الخبر الدال على أن السلعة المشتراة إذا تلفت عند المشتري أنها من ماله وإن وجد بها عيب] ٨٠٨٤ - أخبرنا ابن عبد الحكم، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف أن عروة بن الزبير حدثه، قال: حدثتني عائشة زوج النبي ﷺ: أن رسول الله ﷺ قال: "الخراج بالضمان" (٢). (١) أخرجه: أحمد في "المسند" (٦/ ٨٠، ١١٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢١)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٨) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" كلهم من طريق مسلم بن خالد الزنجي، به. وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٢٤٣) فقالوا قال مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي ﷺ ولا يصح وضعف إسناده العقيلي في "ضعفائه" (٤/ ٢٣٠).(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٠٢)، والترمذي (١٢٨٥) وقال "هذا حديث حسن صحيح

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يردها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يردها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.