الحنفية
على الباقيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يبيع المشتري مرابحة على الثمن الأول أم على ما بقي بعد حط البائع بعض الثمن عنه؟
بيع المشتري مرابحة بعد أن حط البائع عنه بعض الثمن يبيعه مرابحة على ما بقي من الثمن، المنقول عن أصحاب الرأي
على الباقيلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[باب ذكر البائع يحط عن المشتري بعض الثمن] اختلف أهل العلم في الرجل يشتري من الرجل العبد بألف درهم فيحط البائع عن المشتري بعض الثمن، فقالت طائفة: يبيعه مرابحة على الثمن الذي اشتراه به. كذلك قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي (٢): يبيعه مرابحة على ما بقي من الثمن. وقال أبو ثور: لا اختلاف بينهم أن البائع الأول إن وهب الثمن كله للمشتري أن له أن يبيعه مرابحة على الثمن الأول، فإذا وهب له كان أحرى أن يكون مثله. والله أعلم. قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول. وفي المسألة قول ثالث: وهو أن كل ما يشبه الوضيعة في قدر ذاك الثمن. بالوضيعة للمشتري الثاني، والبيع صحيح، وإن كان ذلك لا يشبه الوضيعة في مثل ذلك الثمن مثل أن يكون الثمن عشرين دينارا فيضع (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٤٦).(٢) "المبسوط" للشيبان
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.