Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

خيانة الثمن في المرابحة

In 1 comparative book3 schools

ما حكم من باع مرابحة ثم ظهر أنه أخبر بثمن شراء أعلى من الحقيقي؟

Put simplyبعت بسعر الشراء وربح، ثم ظهر أني ذكرت سعر شراء أعلى من الحقيقي، فما الحكم؟

Each school’s answer

Hanafi

ظهور الخيانة في ثمن المرابحة المشتري مخيَّر بين الرد والأخذ بالثمن كاملًا، فإن استهلك السلعة أو بعضها لزمه الثمن ولا يُحَط شيء

الخيار
Maliki

ظهور الخيانة في ثمن المرابحة إن فاتت السلعة خُيِّر البائع بين قيمتها والثمن الصحيح مع ربحه، القيمة يوم القبض بشرط ألا تزيد على الثمن الذي وجب به البيع أول يوم

تخيير البائع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

ظهور الخيانة في ثمن المرابحة تُحَط الخيانة وحصتها من الربح، ذُكر ذلك عن أحمد وإسحاق

يُحَط الزائد

The texts

[باب ذكر السلعة ينفق عليها ثم تباع مرابحة] اختلف أهل العلم في الرجل يشتري المتاع فينفق عليه ثم يريد بيعه مرابحة، فكره أكثر أهل العلم أن يأخذ للنفقة والسمسرة والكراء وما أشبه ذلك ربحا. قال الحسن: إذا أنفق على المتاع نفقة فباعه مرابحة فلا يأخذ للنفقة ربحا، وكذلك قال ابن سيرين، وسعيد بن المسيب، = وذكر أسماء بعض الفقهاء. ولم نستطع نسخها، ونسخ مجرد ما يتضح منها لا معنى له؛ إذ لا يوجد فيها سياق واحد متصل، بل الانقطاعات والبياض فيها في كل الأسطر.(١) بياض بالأصل قدر كلمة.(٢) قال أحمد: ولا بأس أن يبيع بالرقم انظر: "المغني" (٦/ ٧٢٤).(٣) "الجامع الصغير" (١/ ٣٤٨) قال: وهو فاسد إلا إذا أعلمه في المجلس، ا. هـ. بتصرف. والنخعي، وطاوس، وبه قال الأوزاعي، وحكاه أبو ثور عن مالك وهو قول أحمد (١)، وأبي ثور، وأصحا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 260

From the schools’ own books

Hanafi

الخيار

Its place in«فتح القدير» vol. 6 p. 500

وَقِيلَ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِإِقْرَارِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي دَعْوَى الْخِيَانَةِ مُنَاقِضٌ فَلَا يُتَصَوَّرُ بِبَيِّنَةٍ وَلَا نُكُولٍ، وَالْحَقُّ سَمَاعُهَا كَدَعْوَى الْعَيْبِ وَدَعْوَى الْحَطِّ فَإِنَّهَا تُسْمَعُ (فَهُوَ بِالْخِيَارِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ ، إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) وَإِنْ اطَّلَعَ عَلَيْهَا فِي التَّوْلِيَةِ يُحَطُّ قَدْرُهَا (وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُحَطُّ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُخَيَّرُ فِيهِمَا) وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (لِمُحَمَّدٍ: إنَّ الِاعْتِبَارَ فِيهِمَا لَيْسَ إلَّا لِلتَّسْمِيَةِ) لِأَنَّ الثَّمَنَ بِهِ يَصِيرُ مَعْلُومًا وَبِهِ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ،

Maliki

تخيير البائع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

يُحَط الزائد

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.