Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز البيع إلى الميسرة دون أجل معلوم؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[باب ذكر خبر روي عن النبي ﵇ "أنه اشترى إلى الميسرة" تكلم أهل العلم في معناه] ٨١٠١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا حرمي بن عمارة، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني عمارة بن أبي (١) البقرة: ١٨٩.(٢) الفصح: هو فطر النصارى، وهو عيد لهم. اللسان مادة: (فصح).(٣) الأندر: هو البيدر، والجمع: أنادر، وأصل الندر هو السقوط، والمقصود هنا: الكدس من القمح خاصة. اللسان مادة (ندر).(٤) العصير: عصر الزرع نبتت أكمام سنبله. اللسان مادة (عصر).(٥) زيادة يقتضيها السياق، وانظر "الإقناع" لابن المنذر (١/ ٢٦٤). حفصة، عن عكرمة، عن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ بعث إلى يهودي أن ابعث إلي بثوبين إلى الميسرة (١). قال أبو بكر: قد تكلم بعض أصحاب الحديث في معنى هذا الحديث فقال: يشبه أن يكون اشترى النبي ﵇ الثوبين
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.